مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص246
والرابع: بأن الرجل اسم للمجموع المركب من القدم وما فوقها، مع أن الاستدلال به إنما يتم على جعل الواو حالية، ولو جعلت عاطفة لم يتم أصلا.
والخامس: بما قد يدعى من ظهور عدم لزوم سترهما منه، ولو منع الظهور فلا شك في عدم ظهور اللزوم.
ومن أين علم أن ثياب النساء في وقت صدور الأخبار كانت طويلة هذا القدر ؟ بل كثير من علماء العرب الذين هم أكثر اطلاعا وأقرب زمانا منا بهذا الوقت وبعادة نساء العرب لم يحتملوا ذلك، بل منهم من صرح بخلافه، قال في المنتهى: وليس القميص غالبا ساترا لظهور القدمين (1).
انتهى.
والاعتماد على عرف الآن لا وجه له، مع أن المشاهد منهن في زماننا هذا عدم ستر قميصهن لأقدامهن وإن كانت طويلة بحيث تجر على الأرض فإنها لا تستر رؤوس الأقدام، وهذا القدر كاف في استثناء القدمين بجميعهما، لعدم القائل بالفرق، فلا يتم الاستدلال مطلقا (2).
ثم بما ذكرنا ظهر عدم وجوب ستر شئ من الوجه والكفين والقدمين من باب المقدمة أيضا، إذ لا يثبت من الإجماع بل ولا من صدق العورة وجوب سترغير المذكورات على نحو يحصل العلم باستتار جميع أجزائه، بل القدر الثابت وجوب ستره على نحو لم يحصل العلم بظهور شئ منه، فتأمل.
ومنه يظهر الحال في الشعر وأنه لا يجب ستره كما صرح به بعضهم (3)، بل العنق كما عن بعضهم (4)، بل الاذنين أيضا، مع احتياط في الأخير بل الثاني (5)
(1) المنتهى 1: 237.
(2) أي ولو سلم ورود الأخبار على متعارف هذا الزمان أيضا.
منه رحمه الله تعالى.
(3 و 4) انظر المدارك 3: 189 و 190.
(5) قال المحقق الأردبيلي: ولولا خوف الإجماع المدعى لأمكن القول باستثناء غيرها أي غير الوجه والكفين والقدمين من الرأس وما يظهر غالبا.
منه رحمه الله تعالى.
مجمع الفائدة 2: 105.