مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص245
مصرحا بعدم الاستثناء إما مطلقا (1)، أو باطنهما فقط (2)، للاحتياط، وكون جميع جسدها عورة فلا يخرج إلا ما قطع بخروجه، وما دل على لزوم ملحفة منضمة مع الثوبين (3).
وصحيحة علي: عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي ؟ قال: (تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليست تقدر على غيرذلك فلا بأس) (4) دلت بالمفهوم على البأس في خروج الرجلين مع القدرة.
وما دل على وجوب الدرع والقميص، حيث إن دروعهن كانت مفضية إلى أقدامهن كما يشاهد الحال في نساء أكثر الأعراب.
ويؤيده ما في الموثق: في الرجل يجر ثوبه قال: (إني أكره أن يتشبه بالنساء) (5).
ويضعف الأول: بعدم إفادته الأزيد من الاستحباب.
والثاني: بما مر من عدم الملازمة، ولو سلمت فبمنع كونهما عورة، لعدم القطع بكون المرأة بجملتها عورة من جهة الإجماع لمكان الخلاف، ولا من جهة الأخبار، لقصور ما دل عليه سندا واعتبارا، وخلوه عن الجابر المعلوم.
ودعوى: صدق العورة عليها كلها لغة وعرفا ممنوعة جدا (6).
والثالث: بما سبق.
(1) كما في الخلاف 1: 393.
(2) كما في القواعد 1: 27.
(3) راجع ص 244.
(4).
الفقيه 1: 244 / 1083، الوسائل 4: 405 أبواب لباس المصلي ب 28 ح 2.
(5) الكافي 6: 458 الزي والتجمل ب 12 ح 12، الوسائل 5: 42 أبواب أحكام الملابس ب 23 ح 4.
(6) ومن ههنا يظهر أنه لا يتفاوت الحال في المرأة لو سلمنا الإجماع على أن الواجب ستره في الصلاة هو ما يصدق عليه العورة إذ لم يثبت كون جسد المرأة عورة إلا بالقدر الذي ثبت الإجماع فيه على وجوب ستره في الصلاة.
منه رحمه الله تعالى.