مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص244
وفي الثاني لجماعة، وهم بين غير مستثن لشئ سوى موضع السجود، وهو المحكي عن الوسيلة، وعزي إلى الجمل والعقود والغنية أيضا (1).
وكأنه لكون الستر الأصل فيها إلا ما اضطرت إلى كشفه وهو الجبهة.
وفيه منع الأصل.
ومقتصر في الاستثناء على الوجه خاصة، وهو المنقول عن الاقتصاد (2)، وقد ينسب إلى الأخيرين (3) أيضا (4).
ولعله للنص الدال على لزوم ملحفة تضمها عليها زيادة على الثوبين (5)، وضمها معهما يستلزم ستر الكفين والقدمين أيضا.
وفيه – مع كونه مخالفا للإجماع المحكي في المختلف والمنتهى وروض الجنان والذكرى وشرح القواعد (6)، ومعارضته مع ما دل على كفاية الخمار والدرع من الصحاح (7) -: أن الاستلزام المذكور ممنوع سيما في القدمين، بل قال الأردبيلي: إن الغالب في العرف أن الملحفة تلبس بحيث يبقى القدمان، بل الظاهر أن دلالتها على عدم ستر القدمين أقوى منها على الستر (8).
انتهى.
ومقتصر على الوجه والكفين، فلم يستثن القدمين إما مترددا فيهما (9)، أو
المصلي ب 29 ح 5.
(1) الوسيلة: 89، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 176، الغنية (الجوامع الفقهية): 555.
(2) الا قتصاد: 258.
(3) في (ق): الأخير.
(4) كما في الرياض 1: 134.
(5) التهذيب 2: 218 / 860، الاستتبصار 1: 390 / 1484، الوسائل 4: 407 أبواب لباس المصلي ب 28 ح 11.
(6) إلمخلف: 83، المنتهى 1: 236، روض الجنان: 217، الذكرى: 139،جامع المقاصد 2: 96 (7) انظر الوسائل 4: 405 أبواب لباس المصلي ب 28.
(8) مجمع الفائدة 2: 105.
(9) كما في الشرائع 1: 70، المختصر النافع: 25.