پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص242

الثوب الساتر لما يعتاد ستره، واستدل بأخبار لا تثبت إلا استحباب التردي بشئ والتعمم (1)، وظاهر أنهما خارجان عن المقصد.

وقد يستدل بحصول المبالغة في الستر، وبفعلهم عليهم السلام ذلك في الأكثر، وبما نقل عنه صلى الله عليه وآله من أنه: (إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبه، فإن الله جل شأنه أحق أن يتزين له) (2) وبأنه زينة وقال سبحانه: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) (3) أي صلاة.

والكل كما ترى، بل ظاهر ما في الدعائم – من أن النبي صلى الله عليه وآله والحسين عليه السلام والباقر عليه السلام صلوا في ثوب واحد (4) -: عدمه، حيث إن الثوب الواحد لا يشمل جميع البدن ولا جميع ما يعتاد ستره.

وقيل: يستحب سترأعالي البدن (5).

وهو أيضا غير معلوم الوجه، إلا أن يجعل فتوى العالم على جميع ما ذكر دليلا، ولا بأس به.

الثانية:

يجب على المرأة ستر جميع جسدها، عدا الوجه والكفين والقدمين

ظاهرا وباطنا، بالإجماع في المستثنى منه، والأصل في المستثنى، وهما الحجة في المقامين.

لا في الأول ما ذكروه من الأخبار الناطقة بأن المرأة تصلي في درع ومقنعة (6)، أو في إزار ودرع وخمار، فإن لم تجد ففي ثوبين (7).

أو أن أدنى ما تصلي فيه المرأة

(1) المدارك 3: 192.

(2) المهذب في فقه الشافعي 1: 65.

(3) الأ عراف: 29.

(4) دعائم الإسلام 1: 175.

مستدرك الوسائل 3: 212 أبواب المواقيت ب 19 ح 1.

(5) كما في الحدائق 7: 33.

(6) الفقيه 1: 243 / 1081، الوسائل 4: 405 أبواب لباس المصلي ب 28 ح 3.

(7) الكافي 3: 395 الصلاة ب 64 ح 11، التهذيب 2: 217 / 856، الاستبصار 1: