مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص241
ومعارضة الثالث مع ما مرمن أنه عليه السلام كان يطلي عانته وما يليها ثم يلف إزاره على طرف إحليله ويدعو قيم الحمام (1)، فحمله على الأفضلية متعين.
وللمحكي عن الحلبي، فجعل العورة من السرة إلى نصف الساق (2).
ولم أعثر على دليل له، بل يرده ما في بعض الأخبار من أن الركبة ليست من العورة (3)، ومرسلة الفقيه: (صلى الحسين بن علي عليهما السلام في ثوب قد قلص عن نصف ساقه وقارب ركبتيه) الحديث (4).
وأما مرسلة رفاعة: عن الرجل يصلي في ثوب واحد يأتزر به، قال: (لا بأس به إذا رفعه إلى الثديين) (5) فلا تدل على مطلوبه، بل هو مما لم يقل أحد بوجوبه، فعلى الاستحباب محولة قطعا.
مع أن المحكي عنه في المختلف (6) – كما قيل – وفي الدروس (7) موافقته للقاضي، إلا أنه أوجب الستر إلى نصف الساق من باب المقدمة.
وهل يستحب للرجل ستر سائر بدنه أو لا ؟ ففي المعتبر والإرشاد والقواعد والتذكرة والدروس والبيان: استحباب ستر جميع الجسد (8).
وفي الشرائع: كراهةالصلاة عريانا إذا ستر قبله ودبره (9).
وفي المدارك: يكره للرجل الصلاة في غير
(1) راجع ص 224.
(2) الكافي في الفقيه: 139.
(3) لم نعثر عليه.
(4) الفقيه 1: 167 / 784، الوسائل 4: 392 أبواب لباس المصلي ب 22 ح 10.
(5) الكافي 3: 395 الصلاة ب 64 ح 9، التهذيب 2: 216 / 849، الوسائل 4: 390 أبواب لباس المصلي ب 22 ح 3.
(6) المختلف: 83.
(7) الدروس 1: 147.
(8) المعتبر 2: 99، الإرشاد 1: 247، القواعد 1: 27، التذكرة 1: 93، الدروس 1: 147، البيان: 122.
(9) الشرائع 1: 70.