مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص240
حملها على الاستحباب، للإجماع، بل إطلاق الأخبار المصرحة بكفاية الثوب الواحد للرجل (1).
والاستدلال لعدم الوجوب: بصحيحة علي – كما في المدارك (2) – غير جيد جدا.
خلافا للمحكي عن القاضي (3)، والطرابلسي (4)، فأوجبا سترما بين السرة والركبة.
ولعله لبعض الأخبار العامية (5)، ورواية قرب الإسناد: (إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والركبة) (6) وما في بعض الأخبار من أن أبا جعفر عليه السلام اتزر بإزار وغطى ركبتيه وسرته، ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار، ثم قال: (اخرج عني) ثم طلى هو ما تحته بيده، ثم قال: (هكذا فافعل) (7).
ويضعف – مع ضعف الأولين بنفسهما – بمعارضتها مع رواية الواسطي وغيرها كرواية ابن حكيم: (الفخذ ليس من العورة) (8) المنجبر ضعفها – لو كان – بالعمل، الموجبة لطرحها، لموافقتها لأكثر العامة كما في المنتهى (9).
وظهور الثاني في عورة المرأة أو مطلقا لا الرجل، وعلى التقديرين يخالف الإجماع، وتقييده بالرجل بعيد غايته.
(1) انظر الوسائل 4: 452 أبواب لباس المصلي ب 53 (2) المدارك 3: 191.
(3) القاضي في المهذب 1: 83، وشرح الجمل: 73.
(4) حكاه عنه في الدروس 1: 147 وجعله أحوط.
(5) المغني 1: 652.
(6) قرب الإسناد: 103 / 345، الوسائل 21: 148 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 44 ح 7.
(7) الكافي 6: 501 الزي والتجمل ب 43 ح 22، الوسائل 2: 67 أبواب آداب الحمام ب 31 ح 1.
(8) التهذيب 1: 374 / 1150، الوسائل 2: 34 أبواب آداب الحمام ب 4 ح 1.
(9) المنتهى 1: 236.