مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص238
المسألة السادسة: لا يعتبر الستر في صلاة الجنازة للأصل، وعدم معلومية إرادتها من الصلاة المطلقة.
وقيل: يعتبر (1)، وهو ضعيف.
ولا فرق في سائر الصلوات بين واجبها ومندوبها بالإجماع، وإليه يرشد إطلاق الأخبار.
(1) كما في الذكرى: 58.