پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص238

المسألة السادسة: لا يعتبر الستر في صلاة الجنازة للأصل، وعدم معلومية إرادتها من الصلاة المطلقة.

وقيل: يعتبر (1)، وهو ضعيف.

ولا فرق في سائر الصلوات بين واجبها ومندوبها بالإجماع، وإليه يرشد إطلاق الأخبار.

(1) كما في الذكرى: 58.