مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص237
وفيه منع ظاهر، ووجوب الصلاة كلها مستورا حينئذ لا دليل عليه.
ومع التوقف فمع ضيق الوقت يستمر ويتم الصلاة إجماعا، وبدونه يقطع ويستر ويصلي، لمفهوم صحيحة علي، بل منطوق قوله: (فإن أصاب حشيشا) إلى آخره، لصدق الإصابة حينئذ، فإن لم يستر فإما يصلي إيماء، فقد خالف النص، أو يركع ويسجد عريانا، فقد خالف الإجماع بل النصوص.
ي:
بطلت الصلاة إن لم يمكن جمعه بحيث يتحقق الستر بالثوب.
وإن أمكن، وجب وصحت بلا إشكال إن لم يمنع ذلك من واجب في الصلاة، كوضع اليد على الأرض للسجود، وإن منع فيحصل الإشكال من جهة التعارض بين مراعاة الستر وذلك الواجب، وإن إمكن الستر بوضع اليد عليه بحيث يكون الساتر هو اليد، فحكمه حكم العاري عند من لا يرى الستر باليد سترا، وحكم الأول على الأصح.
يا:
أو المرأة لبعض جسدها، وجب الستر عن الناظر المحترم إذا كان، ومطلقا في الصلاة، لا لنحو قوله: (ما لا يدرك كله لا يترك كله) (1) لعدم تمامية دلالته، بل لدلالة وجوب الستر عليه تضمناأوالتزاما، والأصل عدم الارتباط بين ستر هذا الجزء وسترغيره، ودلالة الدليل عليه تبعا لا يجعل وجوبه تبعيا.
وتكون الصلاة مع إنكشاف الباقي صلاة العراة.
ومنه يظهر عدم شرطية ستر البعض مع عدم إمكان ستر الجميع للصلاة وإن وجب، فلا تبطل الصلاة بتركه حينئذ (2).
(1) عوالي اللآلى 4: 58 / 207.
(2) فرع: يستحب الجماعة للعراة بالإجماع كما صرح به بعض الأعيان، وهو دليل عليه، مع عموم أدلة أفضليته وخصوص الموثقة المتقدمة.
وأما خبر قرب الإسناد فلا يكافئ ما تقدم، لعدم عامل به سوى الصدوق على ما نقل عنه في باب صلاة الخوف والمطاردة، مع أن حمله على عدم إرادة الجماعة أو إذا لم يكن لهم من يصلح أن يكون إماما ممكن.
منه رحمه الله تعالى.