مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص233
وحمل قوله: (على وجوههم) على الوجه الذي لهم وهو الإيماء بعيد جدا، بل مناف للتفصيل، مع أن الركوع والسجود حقيقتان في غير الإيماء.
وأصالة وجوب الإيماء على العاري الذي عنده غيره مطلقا حتى في حق المأموم ممنوع.
وفي الذكرى: التفصيل بين وجود مطلع غيرهم
في الثاني (1).
ويدفعه عموم الموثق (2).
وفي التحرير والمختلف والتذكرة: التردد (3).
ولا وجه له.
ب: الإيماء بالرأس، للحسنة.
فإن تعذر فبالعينين، للإجماع.
بجعل السجود أخفض إجماعا، لرواية قرب الإسناد، المنجبرة (4).
وهل يجب الانحناء فيهما بحسب الإمكان مع عدم بدو العورة ؟ الظاهر لا، للأصل.
وفي الذكرى والمسالك: نعم (5)، استصحابا لوجوبه.
ويندفع: بأن المسلم وجوبه للانتقال إلى الركوع والسجود الواجبين، فهو
(1) الذكرى: 142.
(2) وأجاب في المنتهى ايضا بأن ذلك فيما إذا خاف من المطلع وهو مفقود هنا، إذ كل منهم مع سمت صاحبه لا يمكن له أن ينظر إلى عورته حالتي السجود والركوع.
وفي: انه إذا كان كذلك لوجب عليهم القيام على ما اختاره ويخرج عن مورد الموثقة ولا يمكن الاستدلال بها له، إلا أن يكون مراده عدم إمكان النظر حالتى الركوع والسجود خاصة وإن أمكن في غيرهما، ويرد عليه حينئذ مع عدم الإمكان.
وفي الذكرى بعد اختيار التفصيل المذكرر في المتن قال: وأما هم أي المأمومون فغير ضائر، لكونهم في حيز التستر باستواء الصف واعتبار النظام، ثم استشكل بأنهم لو كانوا في حيز التستر لوجب القيام، وأجاب بأنهم كذلك في حال الجلوس.
ولا يخلوما ذكره من تعسف وتمحل.
منه رحمه الله تعالى.
(3) التحرير 1: 32، المختلف: 84، التذكرة 1: 94.
(4) راجع ص 229.
(5) الذكرى: 142، المسالك 1: 24.