مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص232
وعدم نصوصيتها في الإيماء بالركوع والسجود معا غير ضائر، لعدم الفاصل، مع أنها فيه ظاهرة وهوكاف في المطلوب.
وخالف فيه ابن زهرة، فاوجب الركوع والسجود على القائم (1)، وتردد فيه الفاضل في النهاية (2)، ولم يتعرض له الشيخ والديلمي والقاضي وابن حمزة، إمالأصالة وجوبهما، أو لما قيل من أن القيام لا يكون إلا في حال الأمن، ومعه لاوجه لتركهما (3).
والأول تمسك بالأصل في مقابلة النص، والثاني اجتهاد كذلك.
وأما الثاني، فعن الأكثر أيضا – ومنهم: المفيد والسيد والحلي – الإيماء في حقهم (4)، بل عن السيد وموضعين من السرائر الإجماع عليه (5)، للصحيحة، وسائر مطلقات الإيماء بهما، وعموم التعليل في الحسنة بقوله: (فيبدوما خلفهما) (6).
وعن الإصباح والشيخ وابن حمزة والقاضي والجامع والمعتبر والمنتهى والدروس: وجوب الركوع والسجود عليهم (7).
وهو الأقوى.
لموثقة إسحاق، المتقدمة (8) الخاصة بالنسبة إلى مادل على الإيماء مطلقا حتى التعليل المذكور.
(1) الغنيه (الجوامع الفقهيه): 561 (2) نهاية الإحكام: 368.
(3) كما في كشف اللثام 1: 190.
(4) المفيد في المقنعة: 216، السيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 49، الحلي في السرائر 1: 260 و 355.
(5) لم نعثر عليه في كتب السيد التي بأيدينا، السرائر 1: 355 و 260.
(6) راجع حسنة زرارة في ص 228.
(7) الشيخ في النهاية: 13 0، ابن حمزة في الوسيلة: 107، القاضي في شرح الجمل: 147، المهذب 1: 117، الجامع للشرائع: 91، المعتبر 2: 107، المنتهى 1: 240، الدروس 1: 149.
(8) في ص 229.