مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص228
وأكثر المتأخرين، بل الأكثر مطلقا، كما به صرح غير واحد (1).
لمرسلة ابن مسكان: في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة، قال: (يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلى جالسا) (2).
والمروي في المحاسن: في رجل عريان ليس معه ثوب، قال: (إذا كان لا يراه أحد فليصل قائما) (3).
وفي نوادر الراوندي: (في العريان إن رآه الناس صلى قاعدا وإن لم يره الناس صلى قا ئما) (4).
وضعف سندها بالشهرة منجبر، مع أن الاولى بنفسها حجة، ومع ذلك عن ابن مسكان المجمع على تصحيح ما يصح عنه صحيحة.
خلافا للمحكي عن الفقيه والمقنع ومصباح السيد وجمله والمقنعةوالتهذيب (5)، فأطلقوا الأمر بالجلوس، لأصالة وجوب الستر عن الناظر.
وحسنة زرارة: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه، فقال: (يصلي إيماء، فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته، ثم يجلسان فيومئان ايماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما) (6).
وصحيحة ابن سنان: عن قوم صلوا جماعة وهم عراة، قال: (يتقدمهم
(1) كالشهيد في الذكرى: 141، والفيض في المفايتح 1: 105.
(2) التهذيب 2: 365 / 1516، الوسائل 4: 449 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 3.
(3) المحاسن: 372 / 135، الوسائل 4: 450 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 7.
(4) نوادر الراوندي: 51، البحار 80: 212 / 1.
(5) الفقيه 1: 296، المقنع: 36، جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 49، المقنعة: 216، التهذيب 3: 178.
(6) الكافي 3: 396 الصلاة ب 64 ح 16، التهذيب 2: 364 / 1512، الوسائلل 4: 449 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 6.