مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص221
البحث الأول: في أصل الستر وفيه مسائل: المسألة الاولى: الستر واجب في الصلاة وشرط لها، تبطل بانتفائه مع الإمكان، بالإجماع المحقق والمحكي مستفيضا (1)، بل بالضرورة من الدين.
وفي النصوص المستفيضة دلالة عليه صريحا وظاهرا، منطوقا ومفهوما: منها: صحيحة علي: عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي ؟ قال: (إذا أصاب حشيشا ليستر به عورته، أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا ليستر به عورته، أومأ وهو قائم) (2).
وسائر ما ورد في صلاة العراة منفردين وجماعة، حيث أسقطت معظم الأركان من الركوع والسجود والقيام بفقد السائر، فمن لم يستر ما وجب ستره مع القدرة إما لا يأتي بتلك الأركان فتبطل صلاته إجماعا، لكون الأركان مطلقة بالنسبة إلى الستر المقدور قطعا، أو يأتي بها فكذلك أيضا، لعدم موافقة المأمور به حيث إنه الإيماء مع عدم الستر.
ويدل عليه أيضا استصحاب الشغل اليقيني (3).
ثم إن شرطيته هل هي ثابتة مع المكنة على الإطلاق، أو مقيدة بالعمد ؟
(1) كما في المعتبر 2: 99، والمنتهى 1: 235، والذكرى: 139، وجامع المقاصد 2: 93، وروض الجنان: 204 وكشف اللثام 1861.
(2) التهذبب 2: 365 / 1515، الوسائل 4: 448 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 1.
(3) وأصالة عدم الشرطية الموجبة لحصول البراءة اليقينية هنا غير جارية قطعا، إذ كما بينا في الاصول جريانه ليس إلا بواسطة أصالة عدم الوجوب المنتفية هنا قطعا.
منه رحمه الله تعالى.