مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص207
القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان ما بين المشرق والمغرب) (1).
وفي نوادر الراوندي: (من صلى على غير القبلة وكان إلى غير المشرق والمغرب فلا يعيد الصلاة) (2).
وقد يستدل: بموثقة الساباطي الآتية (3).
وهو غير جيد، لورودها في المطلع في الأثناء خاصة.
وبالمصرحة بأن ما بين المشرق والمغرب قبلة.
وهو غير تام، لما مر ويأتي (4).
خلافا لإطلاق عبارات كثير من القدماء، كما في الناصريات وعن المقنعة والمبسوط والخلاف (5)، ونهاية الإحكام (6)، والحلي والديلمي وابني زهرة وحمزة (7)، بل عن الخلاف الإجماع عليه (8)، وعن السرائر نفي الخلاف فيه (9)، فأطلقوا وجوب الإعادة في الوقت، وهو الظاهر من الروضة (10)، وإن جوز في البحار (11) رجوعه إلى الأول وحمل كون الإطلاق باعتبار ما اشتهر من أن ما بين المشرق
(1) قرب الإسناد: 113 / 394، الوسائل 4: 315 أبواب القبلة ب 10 ح 5.
(2) لم نجده في النوادر، ونقله عنه في البحار 81: 69 / 26 وفيه:.
وكان إلى المشرق.
(3) انظر ص 214.
(4) راجع ص 167، ويأتي في ص 209.
(5) الناصريات (الجوامع الفقهية): 194، المقنعة: 97، المبسوط 1: 80، الخلاف 1: 303.
(6) كذا في النسخ، والظاهر الصحيح: النهاية للشيخ: 64، ويشهد له أن المصنف عد العلامة أولا من جملة القائلين بعدم الإعادة، وقد صرح بذلك في نهاية الإحكام ج 1: 399، مع أنه نسب الخلاف إلى القدماء والعلامة ليس منهم.
(7) السرائر 1: 205، المراسم: 61، الغنية (الجوامع الفقهية): 556، الوسيلة: 99.
(8) الخلاف 1: 304.
(9) السرائر 1: 205.
(10) الروضة 1: 202.
(11) البحار 81: 63، قال: ولعل مرادهم بالصلاة إلى غير القبلة ما لم يكن في ما بين المشرق والمغرب، لما اشتهر من أن مابين المشرق والمغرب قبلة.