مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص203
الشرطية، لأنه المعهود من الحجج والمسلمين في الأعصار، ولو صحت إلى غير القبلة لاقتضت العادة صدوره من واحد من الحجج، ولو صدر لشاع، لتوفر الدواعي عل نقله، بل هو بمنزلة الضروري من المذهب حيث إنه لو صلى احد كذلك إلى غير القبلة لتبادر المسلمون إلى انكاره.
ولأن الشارع صلاها مشتقبلا، ويجب التأسي به.
ولقوله سبحانه: (وحيث ما كنتم) إلى آخره، خرج منه ما أجمع على عدم وجوب الاستقبال فيه، فيبقى الباقي.
وقوله صلى الله عليه وآله: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (1).
وعموم الصحاح الثلاث، المتقدمة، بل الموثق أيضا، ومفهوم المروي فيتفسير علي – المنجبر بالشهرة – في قوله تعالى: (فأينما تولوا فثم وجه الله) (إنها نزلت في صلاة النافلة، فصلها حيث توجهت إذا كنت في سفر) (2).
ويضعف الأول: بأن فعلهم لا يوجب الاشتراط، لمواظبتهم على الاستحباب، مع أن استمرارهم غير معلوم.
وتوفر الدواعي على نقل الخلاف في الصدر الأول ممنوع، لجواز ظهور الأمر فيه وشيوع عدم الاشتراط.
وإنكار جميع المسلمين ممنوع، وإنما هو من المقلدين للمشهور.
والثاني: بان التأسي غي واجب، مع أنه لو كان لا يكون إلا بعد العلم بالوجه، وانتفاؤه في المقام ظاهر.
والثالث: بالتصريح في الحسنة السابقة بأن الآية نزلت في الفريضة، ومثله ورد في روايات أخر أيضا.
والرابع: بعدم عمومه أولا، وعدم دلالته إلا على وجوب المتابعة في أفعال
(1) صحيح البخاري 1: 162.
(2) تفسير القمي 1: 59.