مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص200
أحوط بل أظهر، وعلى هذا فلو بقي من
اختصت بالعصر، فتأمل.
ب: لو ضاق الوقت عن الأربع، فهل يجب الإتيان بالممكن من الثلاث فنازلا، أو يكفي الواحدة مطلقا ؟ مقتضى أصل للاشتغال، واستصحاب وجوب ما أمكن إذا تقدمت الحيرة على الضيق، ونحو قوله: (الميسور لا يسقط بالمعسور) (1): الأول.
ومقتضى أصالة عدم وجوب الزائد على الواحدة الثابتة إجماعا حين سقوط الأربع بعدم التكليف بما لا يطاق: الثاني.
وهو الحق، لذلك، وضعف ما تقدم: أما أصل الاشتغال: فبمنعه إن أريد بالزائد عن ماهية الصلاة هنا، وزواله بالواحدة إن أريد بها.
وأما الاستصحاب: فلأن الثابت وجوب الأقل من الأربع في ضمن الأربع أي لتحققها، فالواجب هو ذلك المقيد، فإذا انتفى القيد لا يمكن الاستصحاب.
وأما الأخير: فلعدم الدلالة، كما بيناه في كتاب عوائد الأيام (2).
ج: من وظيفته الأربع
سقط الباقي، لخروجه عن الموضوع.
وفي إجزاء ما صلاه، وعدمه فيعيده إليها وجهان، المصرح به في كلام بعضهم الأول (3).
وفيه نظر: لأن ما ثبت إجزاؤه الصلاة إلى القبلة المعلومة.
والإعادة إليها أحوط.
(1) عوالي اللآلي 4: 58 / 205.
(2) عوائد الأيام: 90.
(3) البيان: 117.