پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص189

منه (1).

ويدفعان بعموم ما ذكر.

نعم يمكن الخدش في قبول قول الفاسق، لآية النبأ، فهي للروايتين معارضة، وكل خبرلم يوافق كتاب الله فهو زخرف، ولذا منع من قبول قوله جماعة، كما عن الإسكافي (2)، والمبسوط والإصباح والمهذب ونهاية الإحكام والتذكرة والذكرى والدروس والبيان (3).

وهو قوي.

السادسة: هل يجب تعلم طرق معرفة القبلة عينا مطلقا ؟ أو مع ظهور الحاجة إلى التعلم والتمكن منه ؟ الظاهر الثاني، للأصل، ووجوب مقدمة الواجب.

والأولى للمسافر إذا ورد بلدة أو قرية معلومة القبلة أو مظنونها أن يعين كوكبا أو نحوه علامة لقبلة ما يقربها من الطرق.

السابعة: قد يوجد في بعض العبارات سهولة الخطب في أمر القبلة (4).

ويستند فيها تارة إلى ما ورد من قولهم: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) (5) وأخرى إلى ما يوجد في كلمات الأصحاب من الخلف والاختلاف، وثالثة إلى استنادهم بالعلامات الغير المفيدة لغير الظن غالبا، ورابعة إلى عدم ورود غير خبر (6) في خصوص قبلة البعيد وبيان علامتها.

(1) قال الشيخ في موضع من المبسوط (1: 79): إن فاقد أمارات القبلة أو الذي لا يحسن ذلك يجوز له التقليد والرجوع إلى قول الغير.

ثم قال في موضع آخر منه (1: 80): إن العالم بأمارات القبلة متى اشتبه عليه الأمر لا يجوز له التقليد، بل يمصلي إلى أربع جهات.

(2) حكاه عنه في المختلف 1: 77.

(3) المبسوط 1: 8 0، المهذب 1: 87، نهاية الإحكام 1: 395، التذكرة 1: 103، الذكرى: 164، الدروس 1: 159، البيان: 116.

(4) كما في مجمع الفائدة 2: 59، والمدارك 3: 121، والحدائق 6: 387.

(5) انظر الوسائل 4: 314 أبواب القبلة ب 10.

(6) راجع ص 176.