مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص188
كان الخبر، وفاقا لجماعة (1)، لوجوب العمل بظنه.
وخلافا للشيخ (2)، وأتباعه (3)، لكونه تقليدا غير جائز للمجتهد.
وضعفه ظاهر.
ولو تساويا فيصلي بهما، كما يأتي.
الخامسة: الأعمى وفاقد الأمارات وغير العارف بها والعارف الغير المتمكن من استعمالها لضيق وقت أو مانع، يعول على قول الغير وجوبا، وفاقا لظاهرالإسكافي (4)، والمبسوط والجامع والشرائع والدروس والتحرير (5)، بل الأكثر، لأنه التحري بالنسبة إليه وتعمد الجهد.
ولصحيحة الحلبي: (لا بأس بأن يؤم الأعمى للقوم إن كانوا هم الذين يوجهونه) (6).
وبهما يندفع استصحاب الشغل، وتقيد مرسلة خراش، المتقدمة (7).
وخلافا للخلاف، فأوجب الصلاة إلى الأربع مع السعة وخير مع الضيق، للمرسلة (8).
وجوابه ظاهر.
ولمن قال بالأول في الأعمى، وبالثاني أو تردد في غيره (9).
ولمن قال بالأول لغير العارف بالاجتهاد، وبالثاني للعارف الغير المتمكن
(1) منهم المحقق في الشرائع 1: 66، والشهيد في البيان: 116، والذكرى: 164، وصاحب المدارك 3: 133.
(2) كما في المبسوط 1: 80.
(3) منهم القاضي البراج في المهذب 1: 87.
(4) انظر المختلف 1: 77.
(5) المبسوط 1: 79، الجامع: 63، الشرائع 1: 66، الدروس 1: 159، التحرير 1: 28.
(1) التهذيب 3: 30 / 105، الوسائل 4: 310 أبواب القبلة ب 7 ح 1 (وردت بتفاوت).
(7) راجع ص 168.
(8) الخلاف 1: 302.
(9) قال في القواعد 1: 27: والأعمى يقلد المسلم العارف بأدلة القبلة، ولو فقد المبصر العلم والظن قلد كالأعمى مع احتمال تعدد الصلاة.