مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص166
تحصيله قطعا، فإن لم يمكن – كمن بعد عن مكة – وجب عليه أن يجتهد في تحصيل الظن بالمحاذاة العرفية – التى هي الاستقبال – من الأمارات المفيدة له، بلا خلاف فيه، بل هو اتفاق أهل العلم كما في المعتبر (1)، وعليه الإجماع كما في المنتهى والتحرير والتذكرة والذكرى (2).
للمستفيضة، كصحيحة زرارة: (يجزئ التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة) (3).
وموثقة سماعة: عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم، قال: (اجتهد برأيك وتعمد القبلة جهدك) (4).
وصحيحة أخرى: في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة، قال: (يعيد ولا يعيدون، فإنهم قد تحروا) (5).
ومرسلة ابن المغيرة: في الرجل يكون في السفينة فلا يدري أين القبلة، قال: (يتحرى فإن لم يدر صلى نحو رأسها) (6).
والأخبار الآتية الدالة على عدم الإعادة بعد خروج الوقت في صورة التحري (7)، إذ لو لم يكن كافيا لكانت صلاته باطلة.
ولا ينافيه الأمر بالإعادة في الوقت، لأنها غير منحصرة في بطلان الصلاة،
(1) المعتبر 2: 70.
(2) المنتهى 1: 219، التحرير 1: 29، التذكره 1: 102، الذكرى: 164.
(3) الكافي 3: 285 الصلاة ب 8 ح 7، التهذيب 2: 45 / 146، الاستبصار 1: 295 / 1087، الوسائل 4: 307 أبواب القبلة ب 6 ح 1.
(4) الكافي 3: 284 الصلاة ب 8 ح 1، التهذيب 2: 46 / 147، الاستبصار 1: 295 / 1088، الوسائل 4: 308 أبواب القبلة ب 6 ح 2.
(5) الكافي 3: 378 الصلاة ب 59 ح 2، الوسائل 4: 317 أبواب القبلة ب 11 ح 7.
(6) الكافي 3: 442 الصلاة ب 88 ح 3، الوسائل 4: 323 أبواب لقبلة ب 3 ح 15 (7) انظر: ص 206 و 207.