پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص165

الصلاة المكتوية وأنا في الكعبة فأصلي فيها ؟ قال: (صل) (1).

ويضعف: بأن الإجماع المنقول ليس بحجة، مع أنه بمثله معارض.

والأصل بما مر مندفع.

والموثق – مع كونه أقل مما مر عددا، وأضعف سندا، وموافقا لجماعة من العامة منهم أبو حنيفة (2) – أعم من الصحيحة المتقدمة، بل جميع الأخبار المانعة، لتخصيصها بغير المضطر إجماعا، فليخص بها (3).

ثم المضطر هل يصلي قائما مستقبلا لأي جزء منه اتفق كما هو ظاهر الأصحاب، أو مستلقيا، أو إلى الأربع، كما ورد بهما الرواية ؟ ! الظاهر الأول، لظاهر الإجماع، ووجوب القيام والركوع والسجود، والأصل، وانتفاء الاستقبال الثابت على جميع الأحوال.

والروايتان شاذتان.

ه‍: لو استطال صف المأمومين في المسجد الحرام حتى خرج بعضهم عن محاذاة الكعبة، بطل صلاة ذلك البعض، وكذا لو خرج بعض شخص عن المحاذاة.

المسألة الثانية: قد عرفت أن الواجب هو استقبال الكعبة، أي التوجه إليها عرفا، الذي هو عبارة عن المحاذاة العرفية لها، وأنه بعينه معنى التوجه إلى جهتها.

ثم الواجب هو تحصيل العلم بتلك المحاذاة والتوجه، كما هو مقتضى الاصول والنصوص والفتاوى، من غير خلاف يعرف، ولكن وجوبه مقيد بإمكان

154، والكركي في جامع المقاصد 2: 136، والشهيد الثاني في المسالك 1: 21، والمحقق السبزواري في كفاية الأحكام: 16.

(1) التهذيب 5: 279 / 955، الوسائل 4: 337 أبواب القبلة ب 17 ح 6.

(2) انظر: المحلى لابن حزم 4: 80، والفقه على المذاهب الاربعة 1: 204.

(3) وحمل اخبار المنع على الكراهة وإن أمكن الا أن قاعدة تقدم الخاص يأبى عنه مع أن قوله في الموثقة (صل) حقيقة في الوجوب الممكن إرادته حال الاضطرار، ولو ابقيت على العموم لوجب حمله على الجواز الخالي عن الرجحان، لعدم القول بالرجحان، وهو مع كونه مجازا مرجوحا ليس بأولى من التخصيص، بل هو أولى منه بوجوه.

منه رحمه الله تعالى.