مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص164
والأظهر عدم جواز الفريضة فيه اختيارا، وفاقا للخلاف والمهذب (1)، بل عن الكليني (2)، وغيره، واختاره بعض مشايخنا المحققين (3)، ومال إليه بعض آخر من متأخري المتأخرين (4)، وعليه الإجماع في الأول.
للصحيحة المتقدمة منطوقا ومفهوما، والصحيحين الآخرين: (لا تصل المكتوبة في الكعبة) كما في أحدهما (5)، و (في جوب الكعبة) كما في الآخر (6)، ولوجوب استقبال الكعبة التى هي اسم للمجموع، بمعنى وقوع الجميع في القدام كما هو المتبادر من استقبالها وإن لم يكن الجميع محاذيا للمصلي، وهوفي جوفها غير ممكن، ولذا ورد في بعض الأخبار: (الصلاة فيه إلى الأربع) (7)، وفي آخر: (إلى الفضاء إيماء) (8)، وفي ثالث: (إن القائم فوق الكعبة ليس له قبلة) (9).
خلافا للشيخ في النهاية بل سائر كتبه (10)، والحلي مدعيا عليه الإجماع (11)، بل معظم المتأخرين (12)، لدعوى الإجماع، والأصل، وموثقة يونس: حضرت
ابن مسلم.
فراجع.
(1) الخلاف 1: 439، المهذب 1: 76.
(2) الكا في 3: 391.
(3) الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك (المدارك): 152.
(4) كصاحب الحدائق 6: 37 8 – 380.
(5) الكافي 3: 391 الصلاة ب 63 ح 18، التهذيب 2: 376 / 1564، الوسائل 4: 336 أبواب القبلة ب 17 ح 1.
(6) التهذيب 2: 382 / 1596، الاستبصار 1: 298 / 1101، الوسائل 4: 337 أبواب القبلة ب 17 ح 3.
(7) الوسائل 4: 336 أبواب القبلة ب 17 ح 2.
(8) الوسائل 4: 338 أبواب القبلة ب 17 ح 7.
(9) الوسائل 4: 340 أبواب القبلة ب 19 ح 2.
(10) النهاية: 101، المبسوط 1: 85، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 178.
(11) السرائر 1: 266.
(1 2) منهم المحقق في الشرائع 1: 72، والعلامة في القواعد 1: 28، والشهيد الأول في الدروس 1: