پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص163

وروي: (أن فيه قبور الأنبياء، وما في الحجر شئ من البيت ولا قلامة ظفر) (1).

ورواية يونس بن يعقوب: إني كنت أصلي في الحجر، فقال رجل: لا تصل المكتوبة في هذا الموضع، فإن في الحجر من البيت، فقال: (كذب، صل فيه حيث شئت) (2).

وهذه الأخبار أكثر عددا، وأصح سندا، وأوضح دلالة، وأوفق بأصالة عدم براءة الذمة، ولذلك أفتى الأكثر بعدم جواز استقباله، وهو كذلك.

ووجوب كون الطواف خارجه لا يدل على كونه من البيت بوجه.

د: لا خلاف في جواز النافلة مطلقا، والفريضة مع الاضطرار داخل الكعبة، وعليه الإجماع في المنتهى والمدارك وعن المعتبر (3).

للأصل، وإطلاقات فضل الصلاة في المسجد الحرام (4)، مع دلالة المعتبرة على أن الكعبة منه (5)، ومجوزات االفريضة فيها، الآتية، المثبتة للاولى بعدم الفصل، وللثانية بالإطلاق، وروايات استحباب الصلاة للداخل فيها، في الاولى بانضمام عدم الفرق بين النوافل، وصحيحة محمد في الثانية: (لا تصلح صلاة المكتوبة جوف الكعبة، وأما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس أن يصليها في جوف الكعبة) (6).

(1) الفقيه 2: 126 / 542، الوسائل 13: 355 أبواب الطواف ب 30 ح 6.

(2) التهذيب 5: 474 / 1670، الوسائل 5: 276 أبواب أحكام المساجد ب 54 ح 1.

(3) المنتهى 1: 218، ا لمدارك 3: 123، المعتبر 2: 67.

(4) انظر: الوسائل 5: 270 أبواب أحكام المساجد ب 52.

(5) انظر الوسائل 13: 388 أبواب الطواف ب 46.

(6) التهذيب 5: 279 / 954، الاستبصار 1: 298 / 1101 ولم يرد فيه الذيل: (وأما إذا خاف.

)

ونقلها من التهذيب مع الزيادة في الوافي 7: 471 / 10، 11.

ولكن الذي يظهر من ملاحظة التهذيب أن الذيل من كلام الشيخ (ره) قد ادرج في الرواية ولهذا لم يروه في الوسائل 4: 337 أبواب القبلة ب 17 ح 4، وكذا في جامع الأحاديث 4: 586 / 1788 ويؤكده عدم وروده في موضع آخر من التهذيب 2: 383 / 1 597 حيث نقل فيه الرواية بسند آخر عن محمد (