مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص159
إلى عينها، أو إلى المسجد، أو إلى الحرم.
وورود التحويل إلى الكعبة في الأخبارلعله لاستلزامه التحويل اليهما، فعبر بأشرف أجزائهما، وليس هذا من باب الأمر والنهى المثبت لما هو مدلول اللفظ، بل إخبار عنه.
ولتعارض ما دل على كون ما بين المشرق والمغرب قبلة مع ما ينفي ذلك، كموثقة عمار: في رجل صلى على غير القبلة، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال: (إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم) (1) الحديث.
ولعدم التفرقة لغة وعرفا بين التوجه إلى الشئ ونحوه الواردين في رواية الاحتجاج، بل كلاهما متحدان كما ذكرنا.
وأما التفصيل الواقع فيها فيمكن أن يكوق باعتبار الإطاعة في الأمر بالعبادة في مكة وبالاطاعة في الامر بها في سائر البلدان، لا في الاطاعة في الامر بالتوجه إلى العين وإلى النحو، بل الأول أظهر وأليق.
ولمنع لزوم بطلان صلاة بعض الصف أو أهل إحدى البلدتين، لأمكان كون تجويز محاذاة العين كافيا عند تعذرها، وهو لكل من المصلين متحقق.
وبالجملة كلام هؤلاء في المقام غير خال عن القصور والاضطراب وإن جرى عليه أعاظم الأصحاب.
والصواب أن يتكلم أولا في القبلة، ويجعل هي الكعبة بالأخبار والأدلة كما ذكرنا، ويرد قول من جعلها المسجد أو الحرم، ثم يتكلم في وظيفة من لا يتمكن من العلم بها من التحري بالرجوع إلى العلامات المقررة شرعا فيما توجد فيه، وبما يحصل الظن باستقبال الكعبة عرفا، لأدلة التحري، ثم يتكلم في وظيفة من لا يتمكن من التحري وتحصيل الظن أيضا، وقد ذكرنا المسألة الاولى ونذكر البواقي أيضا.
(1) الكافي 3: 285 الصلاة ب 8 ح 8، التهذيب 2: 48 / 109، الاستبصار 1: 298 / 1100، الوسائل 4: 315 أبواب القبلة ب 10 ح 4.