پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص151

بمكة خارج المسجد الحرام أو في بعض بيوتها وجب عليه التوجه إلى جهة الكعبة مع العلم (1)، إلى آخر ما قال، فإنه استعمل التوجه إلى الجهة في مقام استقبال العين.

إذا عرفت تلك المقدمة، فلنذكر قبلة المكلفين في مسائل: المسألة الاولى:

قبلة كل أحد هي الكعبة،

سواء كان قريبا منها أو بعيدا عنها، متمكنا من مشاهدتها أو غير متمكن، داخلا في المسجد أو الحرم أو خارجا عنهما.

لفعل الحجج، والمستفيضة من النصوص المتضمنة لأنها القبلة، كالنبوي المنجبر بالعمل: إنه صلى الله عليه وآله صلى إلى عين لكعبة وقال: (هذه قبلتكم) (2).

وموثقة ابن سنان: صليت فوق أبي قبيس العصر، فهل يجزئ ذلك والكعبة تحتي ؟ قال: (نعم إنها قبلة من موضعها إلى السماء) (3).

والمروي في العلل والتوحيد (والمجالس) (4): (هذا بيت الله) إلى أن قال (جعله محل أنبيائه وقبلة للمصلين له) (5).

وفي قرب الإسناد: (إن لله تعالى حرمات ثلاث) إلى أن قال: (وبيته الذي جعله قياما للناس، لا يقبل من أحد توجها إلى غيره (6).

وفي الاحتجاج عن مولانا العسكري، وفي تفسير الإمام في احتجاج النبي

(1) البحار 81: 72 و 82.

(2) انظر: سنن النسائي 5: 220.

(3) التهذيب 2: 383 / 1598، الوسائل 4: 339 أبواب القبلة ب 18 ح 1.

(4) في النسخ الأربع: المحاسن، والظاهر أنه تصحيف، والصحيح ما أثبتناه.

(5) علل الشرائع: 403 / 4، التوحيد: 253 / 4، أمالي الصدوق: 493 / 4.

(6) رواها في الوسائل 4: 300 أبواب القبلة ب 2 ح 10، وكذا في البحار 81: 68 / 22 عن قرب الإسناد، ولكنها لم توجد في النسخة المطبوعة منه.