مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص145
بالاولى، للإطلاق، وصحة ما أتى به بنية الثانية، لتعبده بظنه.
وإن ذكر عند تعذر العدول أو عند الفراغ، فإن وقع الجميع في الوقت المختص بالاولى بطلت الثانية، لما مر في مسألة من صلى قبل الوقت (1).
وبهيعارض بعض الإطلاقات فتقيد بما إذا وقع في الوقت.
وإن وقع في الوقت المشترك أو دخل وهو فيها، فقالوا بصحة ما فيه، وعليه الإتيان بالاولى بعده خاصة.
والحكم فيما إذا ذكر بعد التمام وإن كان موافقا للأصل، لأن المتصور إما بطلان ما أتى به، وهو مخالف لما علم قطعا بالإجماع والنصوص، من أنه لو لم يتذكر حتى خرج الوقت ليس عليه إلا قضاء الاولى فقط.
أو وقوعه صحيحا للاولى، وهو أيضا مخالف لما ذكر، ولعموم قولهم عليهم السلام: (لكل امرئ ما نوى) (2) أو العدول، وهو مخالف للأصل.
أو صحته للثانية، وهو المطلوب.
ومع ذلك فهو في العشاءين موافق لنص خال عن المعارض.
ولكنه مخالف في الظهرين لقوله في صحيحة زرارة: (وإن نسيت الظهر حتى صليت العصر.
)
ولرواية الحلبي: عن رجل نسي أن يصلي الاولى حتى صلى العصر، قال: (فليجعل صلاته التي صلى الاولى، ثم ليستأنف العصر) (3) والرضوي: عن رجل نسي الظهر حتى صلى العصر، قال: (يجعل صلاة العصر التي صلى الظهر، ثم يصلي العصر بعد ذلك) (4).
وفيما إذا ذكر في الأثناء حال تعذر العدول للأصل.
(1) راجع ص 101.
(2) انظر: الوسائل 1: 48 أبواب مقدمة العبادات ب 5 ح 10.
(3) التهذيب 2: 269 / 1074، الاستبصار 1: 287 / 1052، الوسائل 4: 292 أبواب المواقيت ب 63 ح 4.
(4) فقه الرضا عليه السلام: 122، مستدرك الوسائل 3: 162 أبواب المواقيت ب 48 ح 1.