مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص144
التسليم – على القول بكونه جزءا ولو مستحبا – عدل مع إمكانه، بلا خلاف فيه ظا هر.
لصحيحة البصري: عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، فقال: (إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها، وإن ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب، وإن كان صلى العتمة وحدها فصلى منها ركعتين، ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة، فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات، ثم يصلي العتمة بعد ذلك) (1).
وصحيحة الحلبي: عن رجل أم قوما في العصر، فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الاولى، قال: (فليجعلها الاولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر) (2).
وصحيحة زرارة، وفيها: (وإن نسيت الظهر حتى صليت العصر، فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغها فانوها الاولى، ثم صل العصر، فإنما هي أربع مكان أربع، فإن ذكرت أنك لم تصل الاولى وانت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين، فانوها الاولى فصل الركعتين الباقيتين، وقم فصل العصر) إلى أن قال: (وإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب، وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم، ثم قم فصل العشاء الآخرة) (3).
ولا فرق بين أن يكون الاشتغال بالثانية في الوقت المشترك أو المختص
(1) الكافي 3: 293 الصلاة ب 12 ح 5، التهذيب 2: 269 / 1071، (
).
الوسائل 4: 291 أبواب المواقيت ب 63 ح 2.
(2) الكافي 3: 294 الصلاة ب 1 2 ح 7، التهذيب 2: 269 / 1072، الوسائل 4: 292 أبواب المواقيت ب 63 ح 3.
(3) الكافي 3: 291 الصلاة ب 12 ح 1، التهذيب 3: 158 / 340، الوسائل 4: 290 أبواب المواقيت ب 63 ح 1.