مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص143
بموافقة آيتي المسارعة والاستباق، ومعاضدة ظاهر الإجماع المنقول في المنتهى، قال: لا يستحب تأخير المغرب عن الغروب في قول أهل العلم (1)، ومطابقة ما في مرسلة محمد بن أبي حمزة: (ملعون ملعون من أخر المغرب طلب فضلها) (2).
ومنها: تأخير الظهر في اليوم الحارحتى تسكن شدة الحرارة، لصحيحة ابن وهب: (كان المؤذن يأتي النبي صلى الله عليه وآله في صلاة الظهر فيقول له الرسول صلى الله عليه وآله: أبرد أبرد) (3).
والمروي في العلل: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن الحر من فيح جهنم) (4).
ولكن إرادة تأخير الصلاة حتى يسكن الحر من قوله: (أبرد) مجاز، كما أنإرادة السرور من البرد، أو التعجيل لذلك (5) مجاز آخر محتمل، بل الأخير هو الأظهر من المروي في الغوالي: (شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الرمضاء، فقال: أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم) (6).
(بل يمكن أن يراد أنه لما كانت الحراره من فيح جهنم تسكن بدخول الصلاة فحصلوا البرد بها.
والله يعلم) (7).
العاشرة: لو اشتغل بالعصر أو العشاء أولا، فإن ذكر وهو فيها ولو قبل
(1) المنتهى 1: 211.
(2) التهذيب 2: 33 / 100، علل الشرائع: 350 / 6، الوسائل 4: 192 أبواب المواقيت ب 18 ح 20.
(3) الفقيه 1: 144 / 671، الوسائل 4: 247 أبواب المواقيت ب 42 ح 1.
(4) علل الشرائع 1: 247، الوسائل 4: 142 أبواب المواقيت ب 8 ح 6.
الفيح: سطوع الحر وفورانه.
لسان العرب 2: 550.
(5) قال الصدوق في ذيل صحيحة ابن وهب: قال مصنف هذا الكتاب: يعني عجل عجل، وأخذ ذلك من التبريد.
(6) غوالي اللآلئ 1: 161 / 152، وعنه في المستدرك 3: 149 أبواب المواقيت ب 33 ح 1.
(7) ما بين القوسين ليس في (ه).