پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص141

الكلام وترك الأذان، و (في) (1) رواية ابن حكيم: (الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع، وإذا كان بينهما تطوع فلا جمع) (2).

والروايتان: بمامر، وما في الذكرى بأنه لا يثبت إلا استحباب التنفل، كما يستفاد مما استشهد به.

فالأظهر عدم استحبابه، بل أولوية أول الوقت، لأخبارها، كما صرح بها المحقق الخونساري في شرح الروضة وصاحب الحدائق (3) ومنها: تأخير المغرب حتى زالت الحمرة المشرقية، لموثقة ابن شعيب المتقدمة في أول وقت المغرب (4).

ورواية جارود: (يا جارود، ينصحون فلا يقبلون – إلى أن قال: – قلت لهم: مسوا بالمغرب قليلا، فتركوها حتى اشتبكت النجوم، فأنا الآن أصليها إذاسقط القرص) (5).

ومكاتبة ابن وضاح: يتوارى القرص ويقبل الليل، ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس، وترتفع فوق الجبل حمرة، ويؤذن المؤذنون، فأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما ؟ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل ؟ فكتب إلي: (أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة، وتأخذ بالحائطة لدينك) (6).

ورواية الساباطي: (إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت

(1) ليس في (ق).

(2) الكافي 3: 287 الصلاة ب 9 ح 3، التهذيب 2: 263 / 1050، الوسائل 4: 224 أبواب المواقيت ب 33 ح 2.

(3) الحواشي على شرح اللمعة: 165، الحدائق 6: 151.

(4) راجع ص 30.

(5) التهذيب 2: 259 / 1032، الوسائل 4: 177 أبواب المواقيت ب 16 ح 15.

(6) التهذيب 2: 259 / 1031 الاستبصار 1: 264 / 952، الوسائل 4: 176 أبواب المواقيت ب 16 ح 14.