پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص138

والشمس على قدمين، ثم صل سبحتك، وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام) (1).

وموثقة ذريح: (إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك معه إلا سبحتك تطيلها أو تقصرها) [ فقال بعض القوم: إنا نصلى الاولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام ] فقال أبو عبد الله عليه السلام: (النصف من ذلك أحب إلي) (2).

وموثقة الجمال: العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر ؟ قال: (على قدر ثلثي قدم بعد الظهر) (3).

وقريبة منها صحيحته (4).

وبعد التعارض تبقى روايات أول الوقت وفضيلته عن المعارض خالية، مع أنه قد وقع التصريح في رواية محمد بن أحمد – المتقدمة في وقت الظهرين (5) – بعدم اعتبار القدم والقدمين والأربع ونحوها، مضافا إلى ما يستفاد من المستفيضة أن جعل القدم ونحوه وقتا للظهر لأجل النافلة.

والمراد من التحديد بهذه الأخبار أن هذا القدر وقت أفضلية التنفل، وبعده يكون الأفضل الاشتغال بالفريضة، ففي موثقة زرارة: (أتدري لم جعل الذراع والذراعان) ؟ قلت: لم ؟ قال: (لمكان الفريضة (6)، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة) (7) ونحوها

(1) التهذيب 2: 250 / 991، الاستبصار 1: 255 / 914، الوسائل 4: 148 أبواب المواقيت ب 8 ح 31.

(2) التهذيب 2: 246 / 978، الاستبصار 1: 249 / 897، الوسائل 4: 134 أبواب المواقيت ب 5 ح 12 وأورد ذيله في ص 146 ب 8 ح 22، وما بين المعقوفين من المصدر.

(3) التهذيب 2: 257 / 1020، الوسائل 4: 153 أبواب المواقيت ب 9 ح 5.

، (4) الكافي 3: 431 الصلاة ب 81 ح 1، الوسائل 4: 143 أبواب المواقيت ب 8 ح 8.

(5) راجع ص 12.

(6) في الفقيه والتهذيب والوسائل: النافلة.

(7) الفقيه 1: 140 / 653، التهذيب 2: 19 / 55، الاستبصار 1: 250 / 899، علل الشرائع: (