مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص137
المنتهى اتفاق أصحابنا عليه (1)، لأدلة فضيلة أول الوقت.
ومنها: تأخير الظهر إلى القدمين، والعصر إلى أربعة أقدام أو قامة، ذكره جماعة (2)، للروايات الدالة على أنهما وقتهما، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصليهما كذلك، وأن جبرئيل أتى بالعصر في الوقت المذكور (3).
وصحيحة عبيد: عن أفضل وقت الظهر، قال: (ذراع بعد الزوال) (4).
ومكاتبة عبد الله، وفيها: وقد أحببت – جعلت فداك – أن أعرف موضع الفضل في الوقت، فكتب: (القدمان والأربعة أقدام صواب جميعا) (5).
ولا يخفى أن فعل النبي صلى الله عليه وآله غير ثابت، ولو ثبت فلعله للنافلة والتعقيب، وكذا إتيان جبرئيل.
وأما الأخبار فإنها معارضة مع أخبار أخر، كرواية يزيد بن خليفة: (فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك) (6).
ورواية أبي بصير: ذكر أبو عبد الله عليه السلام أول الوقت وفضله، فقلت: كيف أصنع بالثمان ركعات ؟ فقال: (خففت ما استطعت) (7).
ورواية محمد بن الفرج، وفيها: (واحب أن يكون فراغك من الفريضة
(1) المنتهى 1: 211.
(2) كالكركي في جامع المقاصد 2: 26، والأردبيلي في مجمع الفائدة 2: 5 0، والسبزواري في كفاية الأحكام: 15.
(3) انظر: الوسائل 4: 156 أبواب المواقيت ب 10.
(4) التهذيب 2: 249 / 988، الاستبصار 1: 254 / 911، الوسائل 4: 147 أبواب المواقيت ب 8 ح 25.
(5) التهذيب 2: 249 / 989، الاستبصار 1: 254 / 912، الوسائل 4: 148 أبواب المواقيت ب 8 ح 30.
(6) الكافي 3: 275 الصلاة ب 5 ح 1، التهذيب 2: 20 / 56، الوسائل 4: 133 أبواب المواقيت ب 5 ح 6.
(7) التهذيب 2: 257 / 1019، الوسائل 4: 121 أبواب المواقيت ب 3 ح 9.