مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص134
التاسعة: الأفضل في كل صلاة تقديمه في أول وقته.
لا للخروج عن شبهةالخلاف في الفرائض، لأنه قد يقتضي التأخير (1).
بل للإجماع، وأدلة استحبا ب المسارعة والتعجيل والاستباق إلى الطاعات، والنصوص المستفيضة، بل تستفاد من كثير منها أفضلية الأول فالأول، كصحيحة زرارة: (أول الوقت أبدا أفضل، فعجل الخيرما استطعت) (2).
والعلة المنصوصة في صحيحة سعد: (إذا دخل عليك الوقت فصلها، فإنك لا تدري ما يكون) (3) وفي أخرى: (فإنك لا تأمن الموت) (4).
إلا أنهم استثنوا من الكلية، وفضلوا التأخير في مواضع قد مر الكلام في بعضها، ويأتي في بعض آخر في مواضعه.
ومما استثنوه: فاقد شرط يتوقع زوال عذره، لصحيحة عمر بن يزيد: أكون في جانب المصر فيحضر المغرب وأنا أريد المنزل، فإن أخرت الصلاة حتى أصلي في المنزل كان أمكن لي وأدركني المساء، أفأصلي في بعض المساجد ؟ فقال: (صل في منزلك) (5).
وأخرى: أكون مع هؤلاء وأنصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فأقيمت الصلاة، فإن أنا نزلت معهم لم أستمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة، فقال: (ائت منزلك وانزع ثيابك، وإن أردت أن تتوضأ فتوضأ وصل، فإنك في وقت إلى ربع الليل) (6).
(1) كما في المغرب عند القائل بأن أول وقت الغروب، والعشاء.
منه رحمه الله تعالى.
(2) الكافي 3: 274 الصلاه ب 4 ح 8.
التهذيب 2: 41 / 130، مستطرفات السرائر: 72 / 6، الوسائل 4: 121 أبواب المواقيت ب 3 ح 10.
(3) التهذيب 2: 272 / 1082، الوسائل 4: 119 أبواب المواقيت ب 3 ح 3.
(4) لم نعثر على صحيحة بتلك العبارة نعم ورد في فقه الرضا عليه السلام: 71: (ما يأمن أحدكم الحدثان في ترك الصلاة وقد دخل وقتها وهو فارغ) والحدثان بالتحريك: الموت.
(5) التهذيب 2: 31 / 92، الوسائل 4: 197 أبواب المواقيت ب 19 ح 1 4.
(6) التهذيب 2: 30 / 91، الوسائل 4: 196 أبواب المواقيت ب 19 ح 11.