مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص130
(نعم يقضيها بالليل على الأرض) (1).
فمحمولتان بشهادة ما قد ذكر على الأفضلية، ولولاه لخرجتا بالشذوذ عن الحجية، مع إمكان تخصيص الأخيرة با لفريضة.
ثم اختلفوا في الأفضل، فالأكثر – كما في المدارك وشرح القواعد (2)، وغيرهما – على أفضلية التعجيل ولو بقضاء النهارية في الليل وبالعكس، لآيتي المسارعة والاستباق (3).
وخبر عنبسة: [ سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل ]: (هو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا) (4)، قال:(قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل) (5).
وصحيحة أبي بصير: (إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل) (6).
ومرسلة الفقيه: (كل ما فاتك في الليل فاقضه بالنهار) (7).
ورواية إسحاق وفيها أن بعد أن رأى الصادق عليه السلام رجلا يقضي صلاة الليل بالنهار: (إن الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار، يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي [ كيف ] يقضي ما لم أفترضه عليه) (8).
وموثقة محمد: (إن علي بن الحسين عليهما السلام كان إذا فاته شئ من
(1) التهذيب 2: 273 / 1086، الوسائل 8: 268 أبواب قضاء الصلوات ب 6 ح 2.
(2) المدارك 3: 109، جامع المقاصد 2: 38.
(3) آل عمران: 133، البقرة: 148، والمائدة: 48.
(4) الفرقان: 62.
(5) التهذيب 2: 275 / 1093، الوسائل 4: 275 أبواب المواقيت ب 57 ح 2، وما بين المعقوفين من المصدر.
(6) التهذيب 2: 163 / 641، الوسائل 4: 277 أبواب المواقيت ب 57 ح 9 (7) الفقيه 1: 315 / 1428، الوسائل 4: 275 أبواب المواقيت ب 57 ح 4 (8) الذكرى: 137، الوسائل 4: 278 أبواب المواقيت ب 57 ح 15.