پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص128

قطعا.

ب: المستفاد من الأخبار أن منتهى الأولين طلوع الشمس وغروبها، وأما الثالث فمبدؤه بعد طلوع الشمس في الانتصار (1)، وعنده في كلام الأكثر (2)، وهو مقتضى الروايات.

ولا يبعد إرادة المعنى العرفي حتى يشمل ما قارب الطلوع أيضا.

ويدل عليه خبر المجازات إن فسر الحاجب بالشعاع (3).

ومنتهاه الزوال عند السيد (4)، وانتفاء حمرة الشمس وذهاب شعاعها عند جماعة (5).

ويدل عليه بعض الروايات، كخبر أبي بصير وحسنة زرارة المتقدمتين (6)، ورواية عمار، المتضمنة للنهي عن سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها (7).

وأطلق آخرون.

ويستفاد من رواية العلل (8)، وأخرى عامية أصرح منها (9): أنه ارتفاع الشمس، وهو مؤخر عن زوال الحمرة.

ولا بأس به للتسامح.

ومبدأ الخامس قرب الزوال، لصدق نصف النهار والاستواء عرفا، ولعدم إمكان إرادة النصف الحقيقي، لعدم امتيازه عن الزوال الذي هو المنتهى إجماعا.

(1) الانتصار: 50.

(2) كالمعتبر 2: 60، المنتهى 1: 214، الحدائق 6: 303.

(3) راجع ص 119.

(4) الانتصار: 50.

(5) كالعلامة في نهاية الإحكام 1: 320، صاحب المدارك 3: 105، صاحب الحدائق 6: 303.

(6) في ص 124.

(7) التهذيب 2: 353 / 1466، الوسائل 8: 250 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 2.

(8) راجع ص 117.

(9) سنن البيهقي 2: 454، سنن ابن ماجة 1: 397.