مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص127
والجمل والعقود والوسيلة والجامع (1)، إلا أن غير الأول زاد صلاتي الإحرام والطواف من غير تقييد بالفرض، والأخير صلاة التحية أيضا – أولى، وإن كان في استثناء القضاء أيضا تأمل، بل الظاهر عدمه، كالشيخ في النهاية (2)، فإنه لم يستثن صلاة نافلة مطلقا، بل هو محتمل كل، من قال بكراهة ابتداء النوافل في تلك الأوقات كلا أو بعضا من غير استثناء، لجواز إرادة الإحداث من الابتداء، احترازا عمن دخل عليه تلك الأوقات وهو في الصلاة.
فروع: أ: النهي في الأوقات الثلاثة الأخيرة (3) متعلق بالوقت، وأما في الأولين (4) فالمصرح به في كلام الأكثر، بل المدعى عليه الإجماع، أنهما متعلقان ببعد الصلاتين، فمن لم يصلهما لا يكره له التنفل على القول بجواز النافلة وقت الفريضة.
ويطول زمان الكراهة ويقصر بإتيان الصلاتين أول الوقت وآخره.
فإن ثبت الإجماع فهو، وإلا فالمصرح به في النصوص: بعد الفجر والعصر، اللذين هما حقيقتان في الوقت، بل في بعضها الذى منه الصحيح: بعد طلوع الفجر (5).
وعلى هذا فلو قلنا بتعلقهما أيضا بالوقت – كما هو ظاهر المعتبر والنافع والإرشاد (6)، وغيرها – لم يكن بعيدا.
ولا يلزم منه كراهة الفرضين ولا نافلتهما، لاستثنائهما بالنصوص والإجماع، مع أن كراهة التطوع في وقت الفريضة ثابتة
القضاء مطلقا و ثلاثة من الفرائض.
(1) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 175، الوسيلة: 84، الجامع للشرأئع: 69.
(2) النهاية: 62.
(3) أي عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها.
(4) أي بعد الصبح وبعد العصر.
(5) راجع ص 118 صحيحة ابن بلال.
(6) المعتبر 2: 60، المختصر النافع: 23، الإرشاد 1: 244.