پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص126

في الصلوات الخمس المشار إليها (1)، وهو جيد، إلا أن في دلالة الروايات المتضمنة للخمس على انتفاء الكراهة عنها أيضا نظرا.

نعم، في حسنة زرارة: (صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها) (2).

وهي تدل على رجحان أداء الفوائت مطلقا حال التذكر كذلك على تركها حينئذ، وهو مناف للكراهة، فيتم استثناؤها وإن أمكنت المناقشة فيها أيضا على المراد من الكراهة، وأما غيرها فلا وجه له.

ولذا قال بعض الأجلة: وإن قيل: إن فوات الأسباب إن كانت المبادرة إليها مطلولة للشارع – كالقضاء والتحية – لم تكره وإلا كرهت، كان متجها (3).

انتهى.

ونظره في استثناء التحية إلى قوله عليه السلام: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) (4) وفي دلالته نظر.

وبالجملة: لا دليل تاما على استثناء غير قضاء النوافل، فالتعميم في الكراهة والاقتصار في الاستثناء على قضاء النوافل – كما في المقنعة (5)، والهداية (6)،

(1) فإن المحقق الأردبيلي بعد أن استدل على الكراهة بمفهوم ما دل على أن خمس صلوات أو أربع تصلى في كل وقت، وعلى عدمها في تلك الخمس أو الأربع بمنطوقه، وبعد أن صرح بإرادة اقلية الثواب من الكراهة هنا، قال: على أنه لا منافاة بين الكراهة وجواز فعل ذات السبب، بل المطلق، إلا أن يثبت نفي الكراهة وليس بظاهر إلا في الصلوات الخمس أو الأربع.

نعم لوثبتت المنافاة أو كانت الكراهة منتفية عن ذات السبب مطلقا وثابتة للمطلق كان الجمع المشهور جيدا.

وليس ذلكبظاهر، بل الظاهر إما عدم الكراهة مطلقا لعدم صحة الدليل الخاص وعدم حجية المفهوم، أو الكراهة مطلقا سوى الخمس المذكورة.

(مجمع الفائدة 2: 49).

منه رحمه الله تعالى.

(2) الكافي 3: 288 الصلاة ب 10 ح 3، الفقيه 1: 278 / 1265، الخصال: 247 / 107، الوسائل 4: 24 0 أبواب المواقيت ب 39 ح 1.

(3) كشف اللثام 1: 166.

(4) ورد مؤداه في مكارم الأخلاق: 298، وعنه في البحار 81: 25 / 17.

(5) المقنعة: 212.

(6) الهداية: 38 اقتصر في الفقيه (ج 1: ص 278) على استثناء الأربع الواردة في حسنة زرارة: