پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص125

فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس) (1).

فهما وإن دلا على رجحان تأخير قضاء العشاء من حين طلوع الشمس، إلا أن لعدم القول بالفصل بين الصلوات بل الأوقات تعارضهما رواية الرازي، المتقدمة وغيرها، والترجيح لمعارضتهما، لمخالفة العامة.

وقد يستدل على نفي الكراهة في الفرائض: بوجوه أخر ضعيفة.

وأما النوافل ذوات الأسباب: فالمشهور استثناؤها أيضا، بل يستشم من الناصريات اتفاق أصحابنا عليه (2).

للجمع بين مطلقات الجواز ومطلقات المنع، وعموم شرعية ذوات الأسباب عند حصولها، وعمومات قضاء الفوائت أو صلاة النهار أو خصوص قضاء النوافل في أي وقت شاء أوما بين طلوع الشمس إلى غروبها أو بعد العصر، وقضاء صلاة الليل قبل طلوع الشمس أو بعد صلاة الفجر وبعد العصر وأنه من سرآل محمد المخزون، وما دل على أن خمس صلوات تصلى في كل حال ومنها صلاة الإحرام والطواف (3)، إلى غير ذلك – والكل ضعيف.

أما الأول: فلأنه جمع بلا شاهد، مع ما عرفت من عدم التعارض بعد قصر المنع على الكراهة، سيما بالمعنى المراد في المقام من المرجوحية الإضافية.

وهو الوجه في ضعف دلالة البواقي، إذ لا منافاة بين الكراهة بذلك المعنى وبين شئ منها أصلا، كما هو ظاهر.

وبه صرح المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد، ومال إلى ثبوت الكراهة إلا

(1) الكافي 3: 291 الصلاة ب 12 ح 1 التهذيب 3: 158 / 340، الوسائل 4: 290 أبواب المواقيت ب 63 ح 1.

(2) الناصريات (الجوامع الفقهية): 194.

(3) انظر الوسائل 4: أبواب المواقيت ب 39، 45، 49.