پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص124

وفيما يفوت الوقت بتأخيره: إلى دليل تعينه.

وخصوصية روايات الكراهة باعتبار الوقت عن بعض هذه غير ضائرة، لخصوصيتها أيضا باعتبار الصلاة، فلو رجح بموافقة الشهرة بل الإجماع، وإلا فيرجع إلى الأصل.

وبه يجاب عن خبر عبد الرحمان: (تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع) (1).

مع موافقته للعامة (2).

وأما صحيحة محمد: عن ركعتي طواف الفريضة، قال: (وقتهما إذا فرغت من طوافك، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها) (3) فلا تنافيه، لرجوع الضمير إلى الطواف.

وبه يدفع توهم منافاة صحيحة أخرى له: عمن يدخل مكة بعد الغداة، قال: (يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها) (4) مع شمولها للطواف المندوب أيضا.

وأما خبر أبي بصير فيمن فاتته العشاءان: (إن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها) (5) وحسنة زرارة، وفيها في قضاء المغرب والعشاء: (أيهما ذكرت

(1) التهذبب 3: 321 / 1000، الاستبصار 1: 470 / 1816، الوسائل 3: 109 أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 5.

(2) انظر: صحيح البخاري 1: 109، وسنن ابن ماجة 1: 486.

(3) التهذبب 5: 141 / 467، الاستبصار 2: 236 / 822، الوسائل 13: 435 أبواب الطواف ب 76 ح 7.

(4) التهذيب 5: 141 / 468، الاستبصار 2: 237 / 823، الوسائل 13: 436 أبواب الطواف ب 76 ح 8.

(5) التهذيب 2: 270 / 1077، الاستبصار 1: 288 / 1054، الوسائل 4: 288 أبواب المواقيت ب 62 ح 3.