پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص122

الاستحباب – ضعف مخالفة أخرى للمشهور بنفي الكراهة رأسا، كما هو ظاهر الصدوق في الخصال (1)، وعن الطبرسي في الاحتجاج (2)، والمفيد في كتابه المسمى ب (افعل لا تفعل) (3)، ونقل عن طائفة من محققي متأخري المتأخرين (4)، أو التوقف فيها وفي الإباحة، كما هو ظاهر الفقيه والسرائر (5)، لضعف أدلة المرجوحية وموافقتها للعامة.

فإن الضعف – لو كان – بالتسامح يجبر، والتوافق لهم مع عدم المعارض غير معتبر.

وكما يظهر – من اشتمال جميع الروايات على الأوقات الخمسة – ضعف مخالفة ثالثة هي تخصيص الكراهة بالثالث والرابع، كالشيخ في النهاية (6)، أو مع الخامس، كما عن الجعفي (7).

ثم مقتضى عموم غير صحيحة ابن بلال من روايات المنع أو إطلاقها وإن كان كراهه الصلاة في الأوقات المذكورة مطلقا، إلا أن الفرائض مستثناة منها أداء وقضاء، بالإجماع المحقق، والمحكي في صريح المنتهى والسرائر (8)، وظاهر

(1) الخصال: 71.

(2) الاحتجاج: 479.

(3) حكاه عنه في المدارك 3: 108.

(4) انظر الذخيره: 204، وقال في الرياض 1: 112 بعد نقل قول المفيد في افعل لا تفعل: ومال إليه جماعة من محققي متأخري المتأخرين، وهو غير بعيد، سيما مع إطلاق النصوص بنفل النوافل في الأخيرين، إلى أن قال: ولكن كان الأولى عدم الخروج عما عليه الأصحاب من الكراهة نظرا الى التسامح في أدلتها كما هو الأشهر الأقوى.

(5) الفقيه 1: 315، السرائر 1: 201.

(6) ا لنهاية: 62.

(7) حكاه عنه في الذكرى: 127.

(8) المنتهى 1: 215، السرائر 1: 203.