پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص121

بل هي للمعنى اللغوي أوفق، ولمرجع الإشارة في قوله: (ذلك) أنسب، غاية الأمر تساوي المعنيين ومعه تنتفي الدلالة.

والثلاثة السابقة عليها غير دالة، إذ الظاهر منها نفي الصلاة الموظفة بهذه الأوقات، ردا في بعضها على العامة، ولو سلم فإرادته مع نفي الجواز متساوية، فدلالتها على التحريم غير معلومة (1).

وبذلك يجاب عن ترجيح أخبار المنع على أخبار الجواز بكون الاولى باعتبار تخصيصها بالمبتدأة – كما يأتي – أخص من الثانية، فتقدم عليها من غير ملاحظة وجوه التراجيح.

ومن جميع ذلك يظهر ضعف مخالفة المشهور والقول بالتحريم – لبعض أخبار المنع – في الأول ممتدا منه إلى الزوال، وفي الثاني كالناصريات (2)، أو في الثالث إلى الزوال كالانتصار (3)، أو فيه وفي الثاني إلى الغروب كما عن العماني (4)، أو في الثلاثة الأخيرة كما عن الإسكافي (5)، واليه يميل كلام بعض متأخري المتأخرين طاب ثراه (6)، أو في الثالث والرابع كما عن ظاهر المفيد (7).

كما يظهر – من صراحة الاوليين من روايات المنع في المرجوحية، وكذا الثلاثة الأخيرة بضميمة التسامح في أدلة الكراهة، وخلوها عن المعارض في ذلك، لعدم منافاتها للجواز بل في العبادات للرجحان الذاتي الذي هو معنى

(1) بل لو اغمض النظر عن إرادة التوظيف فنفي الجواز الذي هو معنى مجازي لذلك التركيب ليس بأولى من مجاز آخر وهو الكراهة بأحد معانيها.

منه رحمه الله تعالى.

(2) الناصريات (الجوامع الفقهية): 194.

(3) الانتصار: 103.

(4) حكاه عنه في المختلف: 76.

(5) حكاه عنه في المختلف: 76.

(6) قال في كشف اللثام 1: 165: لما ورد النهي ولا معارض له كان الظاهر الحرمة.

(7) المقنعة: 144.