مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص117
ويستفاد من الأخيرة عدم كفاية مجرد الطهر وبقاء ركعة، بل يلزم بقاء قدر تتمكن من الغسل وسائر الشرائط المفقودة أيضا، كما عن جماعة (1)، وفي الروضة والدروس والمسالك (2).
وتدل عليه أيضا صحيحة الحلبي: في المرأه تقوم في وقت الصلاة – يعني للغسل – فلا تقضي طهرها – أي لا تفرغ من غسلها – حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت، أتقفي الصلاة التى فاتتها ؟ قال: (إن كانت توانت قضتها، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي (3).
السابعة: تكره النوافل المبتدأة – أي غير ذوات السبب – بعد الصبح والعصر، وعند طلوع الشمس وغروبها وقيامها، على الأظهر، وفاقا للاقتصاد والمبسوط والخلاف (4)، بل عامة من تأخر، ونسبها في المنتهى وشرح القواعد والمدارك والبحار إلى الأكثر (5)، بل عن الغنية الإجماع عليها (6).
للمستفيضة، منها: صحيحة محمد: (يصلى على الجنازة في كل ساعة، إنها ليست بصلاة ركوع وسجود، وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التى فيها الخشوع والركوع والسجود) (7).
والمروي في العلل: (لا ينبغي لاحد أن يصلي إذا طلعت الشمس، لأنها
(1) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد 1: 336.
(2) الروضة 1: 110، الدروس 1: 101، المسالك 1: 9.
(3) التهذيب 1: 391 / 1207 الوسائل 2: 364 أبواب الحيض ب 49 ح 8.
دأب فلان في عمله، أي جد وتعب – الصحاح 1: 123.
(4) الاقتصاد: 256، المبسوط 1: 76، الخلاف 1: 520.
(5) المنتهى: 214، جامع المقاصد 2: 34، المدارك 3: 105، البحار 80: 152.
(6) الغنية (الجوامع الفقهية): 556.
(7) الكافي 3: 180 الجنائز ب 51 ح 2، التهذيب 3: 231 / 998، الاستبصار 1: 470 / 1814، الوسائل 3: 108 أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 2.