پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص115

وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء) (1).

وبقدر أحدهما وجبت الأخير خاصة كذلك، لقطع الشركة بالتفصيل في خبر منصور، المتقدم.

ولصحيحة معمر: الحائض تطهر عند العصر تصلى الاولى ؟ قال: (لا، إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها) (2).

وبهما تقيد الإطلاقات السابقة.

وبهما أيضا يثبت وجوب التمام لو بقي من وقت الأخيرة قدر ركعة، مضافين إلى الإجماع، والإطلاقات، والنبويين.

أحدهما: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) (3) والآخر: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) (4).

ورواية ابن نباتة: (من أدرك من الغداة ركعة فقد أدرك الغداة تامة) (5).

وضعف بعضها سندا واختصاصه موردا منجبر بالعمل والإجماع المركب.

بل يثبت من عموم أول النبويين، بل المتعقبين له بضميمة الإجماع المركب، بل عموم الثلاثة الاولى، وصحيحتي الحذاء وعبيد الآتيتين، ما هو الأظهر الأشهر بل عليه الوفاق عن الخلاف (6)، من وجوب إتمام الاولى أيضا لو

(1) التهذيب 1: 390 / 1204، الاستبصار 1: 143 / 490 الوسائل 2: 364 أبواب الحيض ب 49 ح 10.

(2) الكافي 3: 102 الحيض ب 16 ح 2، التهذيب 1: 389 / 1198، الاستبصار 1: 141 / 484، الوسائل 2: 362 أبواب الحيض ب 49 ح 3.

(3) مسند أحمد 2: 265، صحيح مسلم 1: 423 / 161.

(4) مسند أمد 2: 260، صحيح مسلم 1: 425 / 165.

(5) التهذيب 2: 38 / 119، الاستبصار 1: 275 / 999، الوسائل 4: 2 17 ابواب المواقيت ب 30 ح 2.

(6) الخلاف 1: 273.