پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص113

ما شئت) (1).

وموثقة أبي بصير: عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس، قال: (يصلى ركعتين ثم يصلى الغداة) (2).

وما روي بطرق عديدة – منها الصحيح – من نومه صلى الله عليه وآله عن صلاة الصبح حتى آذاه حر الشمس، ثم استيقظ وركع ركعتي الفجر، ثم صلى الصبح بعدهما (3).

وكونه أخص من المدعى غير ضائر، لعدم القول بالفصل، كما يظهر من استناد الجماعة في التجويز المطلق إليه.

خلافا لأكثر من منع في المسألة السابقة، للروايات الدالة على وجوب ترتب الفريضة الحاضرة على الفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة (4)، وإذا وجب ذلك في الفريضة التي هي صاحبة الوقت ففي نافلتها بطريق أولى، وأولى منها غيرنا فلتها.

وصحيحة زرارة الثانية، المروية في الذكرى، المتقدمة (5).

وصحيحة يعقوب: عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس، أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ؟ قال: (يصلي حين يستيقظ) قلت: أيوتر أو يصلي الركعتين ؟ قال: (بل يبدأ بالفريضة) (6).

وقوله في صحيحة زرارة: (ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة) (7).

(1) التهذيب 2: 273 / 1086، الوسائل 8: 257 أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 4.

(2) التهذيب 2: 265 / 1057، الاستبصار 1: 286 / 1048، الوسائل 4: 284 أبواب المواقيت ب 61 ح 2.

(3) راجع الوسائل 4: 283 أبواب المواقيت ب 61.

(4) انظر: الوسائل 4: 287 أبواب المواقيت ب 62.

(5) في ص 106.

(6) التهذيب 2: 265 / 1056، الاستبصار 1: 286 / 1047، الوسائل 4.

284 أبواب المواقيت ب 61 ح 4.

(7) الكافي 3: 292 الصلاة ب 12 ح 3، التهذيب 2: 172 / 685، الاستبصار 1: 286 / 1046،