پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص112

المطلق مقطوع به.

وأما الشهرة المدعاة فمعارضة بادعاء الشهيد الشهرة على الجواز (1)، وأما قول المحقق فهو غير صريح بل لا ظاهر في دعوى الإجماع في محل النزاع (2).

وخامسا: أن كون الجواز مذهبا للعامة غير ثابت، ولم يدعه من علمائنا أحد، وأما قوله: (كما يصنع الناس) فلا يدل على أنهم كانوا يتطوعون بغير الرواتب كما هو المدعى، فلعلهم كانوا يتطوعون بها حينئذ، ولكراهته – كما هي مذهبنا – لم يفعله الإمام، بل يمكن أن يستحب عندهم تطوع خاص بين الأذانوالإقامة، كما أن لنا أيضا تطوعات مستثناة بالإجماع، ولكراهتها وقت الفريضة كان الإمام لا يفعلها.

وأما المقايسة فمع ما عرفت فيه لادلالة لها دلالة صالحة للتمسك على كون الجواز مذهب العامة، كما لا يخفى.

الخامسة: تجوز النوافل المبتدأة وقضاء الرواتب لمن عليه قضاء فريضة، وفاقا للإسكافي (3) والصدوق (4)، وكل من قال بالجواز في المسألة المتقدمة.

للأصل، والعمومات السالفة، بل وإطلاق جميع الأخبار المتقدمة، حيث يشمل ما لو كان عليه فريضة أيضا.

ورواية عمار: (إذا أردت أن تقضى شيئا من الفرائض مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ، فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة، ثم اقض

(1) الدررس 1: 142.

(2) فإنه قال: ويصلي الفرائض أداء وقضاء ما لم يتضيق الحاضرة، والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة، وهو مذهب علمائنا.

(المعتبر 2: 60) فإن الظاهر أن مرجع الضمير هو المنطوق دون المفهوم.

منه رحمه الله تعالى.

(3) حكاه عنه في المختلف: 148.

(4) الفقيه 1: 315، والمقنع: 3