پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص109

الثواب في غيره أيضا، مع أن المتبادر عرفا من إثبات الفضل لشئ على آخر هو ثبوت الأقل للآخر أيضا، ولذا يقال للواجب: الفضل على النافلة، ولا يقال له: الفضل على الحرام.

ونفي إمكان حمل جميع أخبار المنع على الكراهة، باعتبار اشتمال بعضها على المقايسة، وتنظير النافلة بمن عليه صوم الفريضة، المانعة عن التطوع اتفاقا، مدفوع – بعد تسليم الاتفاق على المنع في النظير – بان القياس على الممنوع ليس بأصرح من المنع، فكما يمكن إرادة الكراهة من صريحه يمكن من المنع المستفاد من القياس أيضا تجوزا، بل إمكانها حينئذ أظهر، لأن مرجعه إلى التشبيه المستدعي لكون المشبه به أقوى.

مع أن إحدى الروايتين المشتملتين على المقايسة (1) غير واضحة الحجية، لخلو كتب الأحاديث عنها (2)، والاخرى (3) غير صريحة في كون القياس من الإمام، لاحتمال أن يكون قوله: (أن تقايس) مبنيا للفاعل ويكون المعنى: أتضمر القياس على تطوعك لو كان عليك من شهر رمضان، وتريد أن تقيس عليه إن أجبت بالجواز ؟ مع أن أكثر المانعين مجوزون لفعل نافلة الفجر – التي هي المقيس عليه – في وقت الفريضة (4).

(1) وهي صحيحة زرارة المذكورة في الذكرى، المتقدمة في ص 106.

(2) ويمكن أيضا أن يراد من بعض نفس شهر رمضان، ويكون المعنى: باقيا عليك منه، ليكون مضيقا ويكون قرينة عل إرادة التضيق في المقيس أيضا، ويكون (تقضيه) بمعنى تفعله.

منه رحمه الله تعالى.

(3) وهي صحيحة زرارة وقد تقدم صدرها في ص 86، وإليك متنها بتمامه: (قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال: قبل الفجر إنهما من صلاة الليل، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقايس ؟ ! لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع ؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة).

(4) ويظهر مما ذكرنا أن لقوله: (أن تقايس)، أربعة احتمالات: الأول: بالبناء للمفعول والمراد حينئذ: يصح أن أقايس لك.

والثاني: بالبناء للفاعل كما في المتن، والثالث: كذا أيضا ويكون المراد أتريد (