مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص106
مضافا إلى مستفيضة أخرى، منها: موثقات محمد، ونجية، وأديم: الاولى مرت في نافلة المغرب (1)، والثانية: تدركني الصلاة فأبدأ بالنافلة ؟ فقال: (لا، ابدأ بالفريضة واقض النافلة) (2).
والثالثة: (لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة) قال: وقال: (إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها) (3).
وروايتي زياد والحضرمي: الاولى: (إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها، فلا يضرك أن تترك ما قبلها من ا لنوا فل) (4).
والثانية: (إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع) (5).
وصحيحتي زرارة المرويتين في الذكرى: إحداهما: (إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة) (6).
والاخرى: أصلى نافلة وعلي فريضة أو في وقت فريضة ؟ قال: (لا تصلى نافلة في وقت فريضة، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه) ؟ قال: قلت: لا، قال: (فكذلك الصلاة) قال: فقايسني وما كان يقايسنى (7).
والمروي في السرائر صحيحا: (لا تصل من النافلة شيئا في وقت فريضة،
(1) راجع ص 65.
(2) التهذيب 2: 167 / 662، الوسائل 4: 227 أبواب المواقيت ب 35 ح 5 (3) التهذيب 2: 167 / 663، الوسائل 4: 228 أبواب المواقيت ب 35 ح 6 (4) التهذيب 2: 247 / 984، الاستبصار 1: 253 / 907، الوسائل 4: 227 أبواب المواقيت ب 35 ح 4.
(5) التهذيب 2: 167 / 660، الاستبصار 1: 292 / 1071، الوسائل 4: 228 أبواب المواقيت ب 35 ح 7.
(6) الذكرى: 134، الوسائل 4: 285 أبواب المواقيت ب 61 ح 6.
(7) الذكرى: 134.