پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص105

ركعتين بينهما يقرأ في أولاهما بعد الحمد عشرا من أول البقرة وآية السخرة (1)، ورواية الجعفري في ركعتين بين الأذان والإقامة (2)، وروايات الغفيلة (3)، وفي الصلوات الواردة بين الظهرين خصوصا يوم الجمعة، وصلوات الرغائب (4)، وكثير من نوافل شهر رمضان، وغير ذلك مما لا يعد كثرة.

خلافا لنهاية الإحكام والسرائر والقواعد والمعتبر والشرائع والنافع والمنتهىوالتذكرة وعن المقنعة والمبسوط والجمل والعقود (5)، والاقتصاد (6)، والإصباح والوسيلة والجامع (7)، إلا أن المذكور في كلام الثلاثة الأول هو: قضاء النوافل خاصة، بل المشهور، كما في شرح القواعد والروضة (8)، وغيرهما.

وظاهر المعتبر: نسبته إلى علمائنا (9).

لما مر من الأخبار في تحديد نوافل الظهرين بالذراع والذراعين، إلامرة بالبدأة بالفريضة بعد خروج وقت النافلة (10)، وفي عدم جواز الإيتار بعد طلوع الفجر (11).

(1) الكافي 3: 468 الصلاة ب 97 ح 6، التهذيب 3: 188 / 428، الوسائل 8: 1 1 8 أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 16 ح 2.

(2) التهذيب 2: 64 / 227، الوسائل 5: 397 أبواب الأذان والإقامة ب 11 ح 2.

(3) انظر: الوسائل 8: 120 أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 20.

(4) انظر: الوسائل 8: 98 أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 6.

(5) نهاية الإحكام 1: 325، السرائر 1: 203، القواعد 1: 24، المعتبر 2: 60، الشرائع 1: 63، المختصر النافع: 23، المنتهى 1: 208، التذكرة 1: 82، المقنعة: 212، المبسوط 1: 128، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 175.

(6) لم نعثر فيه على حكم فعل النافلة في وقت الفريضة، انظر ص 256.

(7) الوسيلة: 84، الجامع للشرائع: 61.

(8) جامع المقاصد 2: 23، الروضة 1: 362.

(9) المعتبر 2: 60.

(10) راجع ص 56.

(11) راجع ص 77.