مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص104
في كل وقت، كصحيحة حسان (1)، ومكاتبة محمد بن يحيى (2)، ورواية سليمان (3).
وبأن الفائتة تصلى في وقت الفريضة أيضا، كحسنة الحلبي (4)، وخبر محمد (5)، بل صحيحتهما.
ومن الثاني: خبر أبي بصير: (إن فاتك شئ من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس، وبعد الظهر عند العصر، وبعد المغرب، وبعد العتمة) (6) ونحوه المروي في قرب الإسناد (7).
وموثقة إسحاق: قلت: أصلي في وقت فريضة نافلة ؟ قال: (نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام يقتدى به، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة)، (8).
والأخبار المتكثرة المصرحة باستحباب بعض الصلوات في بعض أوقات الفرائض، كمرسلة علي بن محمد في عشر ركعات بين العشاءين (9)، وأخرى في
(1) التهذيب 2: 272 / 1084، الاستبصار 1: 290 / 1064، الوسائل 4: 242 أبواب المواقيت ب 39 ح 9.
(2) الكافي 3: 454 الصلاة ب 90 ح 17، التهذيب 2: 272 / 1083، الوسائل 4: 240 أبواب المواقيت ب 39 ح 3.
(3) التهذيب 2: 173 / 690، الاستبصار 1: 295 / 1061، الوسائل 4: 243 أبواب المواقيت ب 39 ح 11.
(4) الكافي 3: 452 الصلاة ب 90 ح 6، التهذيب 2: 163 / 639، الوسائل 4: 241 أبواب المواقيت ب 39 ح 7.
(5) الكافي 3: 452 الصلاة ب 90 ح 7، الوسائل 4: 241 أبواب المواقيت ب 39 ح 6.
(6) التهذيب 2: 163 / 642، الوسائل 4: 277 أبواب المواقيت ب 57 ح 10.
(7) قرب الإسناد: 211 / 828، الوسائل 4: 234 أبواب المواقيت ب 37 ح 9 (بتفاوت).
(8) الكافي 3: 289 الصلاة ب 11 ح 4، التهذيب 2: 264 / 1052، الوسائل 4: 226 أبواب المواقيت ب 35 ح 2.
(9) الكافي 3: 468 الصلاة ب 97 ح 4، التهذيب 3: 310 / 963، الوسائل 8: 117 أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 16 ح 1.