مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص97
التعويل عليها حينئذ، بل يكون مبنى أذانه على الظن والاجتهاد، فلا يصلح للتعويل والاعتماد.
ثم بعد ملاحظة
يعلم بتنقيح المناط القطعي اعتبار إخبار العدل العارف الواحد، وأولى منه العدلان العارفان، وهما أيضا موضعان من مواضع الاستثناء، واستثناهما بعض من لم يستثن الأذان أو مطلق الظن أيضا ولو مع عدم التمكن من العلم (1).
ومما قد يستثنى: صياح الديوك لمعرفة الزوال، عن ظاهر الصدوق والذكرى (2)، لروايتي أبي عبد الله الفراء (3)، والحسين بن المختار (4).
ولا بأس به مع اشتراط تجاوب الديوك بعضها بعضا، كما في الرواية الاولى، وتحقق ثلاثة أصوات ولاء، كما في الثانية.
ويشترط أن يكون ذلك حيث تشهد به العاده كما في شرح القواعد (5)، للإجماع على عدم الاعتبار مع خلاف ذلك.
وظاهر إطلاق الجواب في الروايتين: عدم اشتراط عدم التمكن من العلم وإن اختص السؤال بيوم الغيم.
الثانية:
فإن كان من الظنون الغير المعتبرة فيه، أو قطع بدخول الوقت مع علمه بوجوب مراعاته وبأنه ما هو، فظهور الخلاف إما بعد تمام الصلاة أو قبله.
(1) كالشيخ في المبسوط 1: 74.
(2) الصدوق في الفقيه 1: 144، الذكرى: 128.
(3) الكافي 3: 284 الصلاة ب 8 ح 2، الفقيه 1: 143 / 668، التهذيب 2: 255 / 1010، مستطرفات السرائر: 109 / 63، الوسائل 4: 171 أبواب المواقيت ب 14 ح 5 (4) الكافي 3: 285 الصلاة ب 8 ح 5، الفقيه 1: 144 / 669، التهذيب 2: 255 / 1011، الوسائل 4: 170 أبواب المواقيت ب 14 ح 2.
(5) جامع المقاصد 2: 29.