پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص94

مناص عن العمل بالظن أو فرد منه، والظاهر عدم الخلاف في جواز التعويل حينئذ عليه، بل يمكن حمل كثير من عبارات الأصحاب على ذلك، كما صرح به المحقق الخوانساري رحمه الله (1)، بل هو الظاهر من عدم التمكن من العلم.

وعلى هذا فيظهر القدح فيما اعتضد به القول بالجواز من الشهرة والإجماع المنقول، لورودهما على صورة عدم التمكن من العلم المحتمل، بل الظاهر في تعذره بالكلية.

ولأجل ضف تلك الادلة خالف الإسكافي من القدماء (2) – بل السيد على ما يظهر من الكفاية (3) – في الاستثناء، واختاره من المتأخرين صاحب المدارك (4)، والمحقق الخوانساري في حواشيه على الروضة، وبعض شراح المفاتيح (5)، ونفى عنه البعد المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد (6)، فلم يسثنوه إلا مع اليأس المطلق عن حصول العلم، واحتمله الفاضل في نهاية الإحكام أيضا (7)، وهو الأقرب.

ومن المستثنيات، في المعتبر والمعتمد: سماع أذان الضابط الثقة (8) لقوله.

عليه السلام: (المؤذن موتمن) (9).

ومثله رواية الهاشمي (3).

وقوله: (خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين: صلاتهم،

(1) الحواشي على شرح اللمعه: 172 (2) حكاه عنه في المدارك 3: 98.

(3) كفاية الأحكام: 15.

(4) المدارك 3: 99.

(5) قال الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط): الأقوى قول المشهور، والأحوط ما قاله ابن الجنيد.

(6) مجمع الفائدة 2: 53.

(7) نهاية الإحكام 1: 328.

(8) المعتبر 2: 63.

(9) مسند أحمد 2: 382، سنن الترمذي 1: 133 / 207.

(1 0) التهذيب 2: 282 / 1121، الوسائل 5: 38 ابواب الأذان والإقامة ب 3 ح 2.