پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص91

[ النهاية ] (1) وإن أشعر بكفاية الظن مطلقا، إلا أن إرجاعه إلى مذهب الأصحاب ممكن (2).

ثم من المستثنيات في المشهور غير المتمكن من العلم في الحال وان أمكنه العلم بالصبر إلى أن يتيقن بالوقت، بل نسب إلى التنقيح دعوى الإجماع عليه (3).

وفي النسبة كلام (4).

واستندوا في استثنائه إلى المعتبرة الآتية، المعتبرة للمظنة الحاصلة من الأذان وصياح الديوك (5)، بحملها على عدم التمكن جمعا.

والمستفيضة المجوزة للأفطار عن ظن الغروب (6)، لعدم القول بالفرق.

وموثقة بكير: ربما صليت الظهر في يوم غيم، فانجلت، فوجدتني صليت حين زوال النهار، فقال: (لا تعد ولا تعد) (7).

وخبر إسماعيل بن رباح: (إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت (ولم يدخل الوقت) فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك) (8) فإن قوله: (وأنت

(1) في النسخ: نهاية الإحكام، وما أثبتناه هو الصواب، لأن الكلام المذكور يوجد في النهاية للشيخ، لا في نهاية الإحكام للعلامة، وقد ذكر رحمه الله نصه في الهامش.

(2) قال الشيخ في النهاية: لا يجوز لاحد أن يدخل في الصلاة إلا بعد حصول العلم بدخول وقتها، أو يغلب عل ظنه ذلك.

(النهاية: 62) والإرجاع بأن يجعل لفظة أو لبيان الأفراد.

منه رحمه الله تعالى.

(3) التنقيح الرائع 1: 171.

(4) فإنه ادعى الإجماع عل الكبرى وهو العمل بالظن مع تعذر العلم، ثم قال: وهو الفرض هنا، مع أنه رد العمل بالظن حينئذ.

منه رحمه الله تعالى.

(5) انظر: ص 95 – 97.

(6) انظر: الوسائل 4: 172 أبواب المواقيت ب 16.

(7) التهذيب 2: 246 / 979، الاستبصار 1: 252 / 903، مستطرفات السرائر: 137 / 5، الوسائل 4: 129 أبواب المواقيت ب 4 ح 16.

(8) الكافي 3: 286 الصلاة ب 8 ح 11، الفقيه 1: 143 / 666 التهذيب 2: 141 / 550، الوسائل 4: 206 أبواب المواقيت ب 25 ح 1، وما بين المعقوفين من المصدر.