مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص90
الفصل الثاني: في أحكام المواقيت وسائر ما يتعلق بها وفيه مسائل: المسألة الاولى: لابد في شرعية الصلاة الموقتة من العلم بدخول وقتها، فلا يجزئ غيره ولو كان ظنا، لأصالة عدم مشروعيتها، وعدم دخول وقتها، وعدم جواز اتباع غير العلم،
السابق.
والمستفيضة من الأخبار، كرواية علي: في الرجل يسمع الأذان، فيصلي الفجر، ولا يدري أطلع الفجر أم لا، غير أنه لمكان الأذان يظن أنه طلع، فقال: (لا يجزئه حتى يعلم أنه طلع) (1).
ورواية ابن مهزيار: قد اختلف موالوك في صلاة الفجر، إلى أن قال: فكتب عليه السلام (فلاتصل في سفرولا حضر حتى تبينه) (2).
ومرفوعة ابن عيسى: (فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر) (3).
والمروي في السرائر: (فإذا استيقنت أنها قد زالت فصل الفريضة) (4).
ومع ذلك فهوفي غير ما يأتي استثناؤه إجماعي، كما صرح به جماعة (5).
وكلام
(همامش)
(1) الذكرى: 129، وعنه في الوسائل،: 280 أبواب المواقيت ب 58 ح 4.
(2) الكافي 3: 282 الصلاة ب 7 ح 1، التهذيب 2: 36 / 115، الاستبصار 1: 274 / 994، الوسائل،: 210 أبواب المواقيت ب 27 ح 4.
(3) التهذيب 2: 27 / 75، الوسائل 4: 162 أبواب المواقيت ب 11 ح 1.
(4) مستطرفات السرائر: 30 / 22، الوسائل 4: 279 أبواب المواقيت ب 58 ح 1.
(5) كالأردبيلي في مجمع الفائدة 2: 52، والفيض في المفاتيح 1: 95، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 164.
).